(431) 56 - عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الأكفان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
ان بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
(432) 57 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال: (1) لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع (عليه السلام): ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال: وكتبت إلى الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع (عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.
(433) 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
(434) 59 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن عمار عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على