ومنقلبه حتى يغلب على ظنه افلاسه فليشهد كيلا يتخلد الحبس عليه) * هذا الحكم أيضا ليس من آثار الحجر وخواصه بل هو في حق غير المحجور أظهر على ما سنبينه إن شاء الله تعالى * واعلم أن المديون إذا ثبت اعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل إلى أن يوسر على ما قال الله تعالى (فنظرة إلى ميسرة) وقال أبو حنيفة للغريم ملازمته ولكن لا يمنعه من التكسب * وإن كان له مال فقد ذكرنا أنه يؤمر ببيع ماله وان امتنع باعه الحاكم عليه وهل يحجر عليه فيه وجهان (أظهرهما) أنه يحجر إذا التمسه الغرماء كيلا يتلف ماله (والثاني) لا لان عمر رضي الله عنه لم يحجر على الجهيني * فان أخفى ماله حبسه القاضي حتى يظهره روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (1) قال المفسرون أراد بالعقوبة الحبس والملازمة فإن لم ينزجر بالحبس زاد في تعزيره بما يراه من الضرب وغيره وإن كان ماله ظاهرا فهل يحبسه بامتناعه قال في التتمة فيه وجهان الذي عليه عمل القضاة الحبس ويدل عليه ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي) (2) وان ادعى أنه قد تلف ماله وصار معسرا
(٢٢٨)