صححنا البيع من الغريم بالدين لتضمنه البراءة من الدين ولك أن تقول وجب أن لا تجزم بصحة البيع وان قلنا بان سقوط الدين يسقط الحجر لان صحة البيع اما أن تفتقر إلى تقدم ارتفاع الحجر أم لا تفتقر فان افتقرت وجب أن نجزم بعدم الصحة للدور فإنه لا يصح البيع ما لم يرتفع الحجر ولا يرتفع الحجر ما لم يسقط الدين ولا يسقط الدين ما لم يصح البيع وان لم تفتقر فغاية الممكن اقتران صحة البيع وارتفاع الحجر فلتخرج الصحة على الخلاف فيما إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا بعد ولد هل تطلق بالثاني وفيما إذا قال العبد لزوجته ان مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال السيد لعبده إذا مت فأنت حر ثم مات السيد فهل له نكاحها قبل الزوج وإصابة ولهما نظائر * قال (الحاكم الثالث) حبسه إلى ثبوت إعساره * وللقاضي ضربه ان ظهر عناده باخفاء المال * فان أقام بينة على إعساره سمع في الحال (ح م) * وأنظر إلي ميسرة * وليشهد من يخبر باطن حاله فإنه شهادة على النفي قبلت للحاجة * ثم للخصم أن يحلفه مع الشهادة * فإن لم يطلب فهل يجب على القاضي أدبا في قضائه في خلاف * وان لم يجد بينة وقد عهد له مال فلا يقبل قوله * وان لم يعهد فقيل إن القول قوله لان الأصل عدم اليسار * وقيل لابل الأصل في الحر الاقتدار * وقيل ينظر ان لزمه الدين باختياره فالظاهر أن لا يلتزم الا عن قدرة * فإن لم يقبل يمينه فإن كان غريبا فليوكل القاضي به من يسأل عن منشئه
(٢٢٧)