أن الجميع يقع واجبا وبه قطع الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة وهما مثل الوجهين في مسح كل الرأس وفى البعير المخرج في الزكاة عن خمس وفى البدنة المضحي بها بدلا عن شاة منذورة: قال صاحب التتمة والوجهان مبنيان على أن الوقص في الزكاة عفو أم يتعلق به الفرض وفيه قولان (وتظهر فائدة الخلاف في القيام والركوع والسجود ومسح الرأس) في تكثير الثواب فان ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع: وفى الزكاة في الرجوع عند التعجيل وفى البدنة في الأكل منها وقد سبق بيان هذه المسائل في مسألة مسح الرأس (الخامسة) لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فأدركته الصلاة ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا رآهم العدو وفسد التدبير فلهم الصلاة قعودا وتجب الإعادة لندوره: وقال المتولي في غير الرقيب ان خاف لو قام ان يقصده العدو صلي قاعدا وأجزأته على الصحيح قال ولو صلى الكمين في وهدة قعودا ففي صحتها قولان: قلت أصحهما وجوب الإعادة (السادسة) يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالاجماع ودليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها مما هو مشهور في الصحيح لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى قائما فهو أفضل ومن صلي قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلي نائما فله نصف أجر القاعد " رواه البخاري:
والمراد بالنائم المضطجع *