وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه، فإن سألوه وأدى اجتهاده إلى الحجر عليه، فإن ديونه لا تتعلق بعين ماله، بل تكون في ذمته، ويمنع من التصرف في ماله كما قلناه، لأن حجر الحاكم عنده صحيح، ولا يجوز لمن وجد من الغرماء عين ماله أن يفسخ البيع، وإنما يكون أسوة للغرماء كما رويناه في بعض الأخبار (1)، وكذا الحكم إذا مات (2).
وقال مالك مثل قولنا إذا حجر عليه الحاكم، فأما بعد الموت فإنه قال:
يكون أسوة للغرماء، ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها في الكتابين، وبينا الوجه في الرواية التي تخالفها (4).
وروى أبو هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه (5).
وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا كان