وهل يشترط أن يكون الفسخ على الفور، أو يجوز على التراخي فيه وجهان (أحدهما) يجوز على التراخي، لأنه خيار لا يسقط إلى بدل فجاز على التراخي، كرجوع الأب فيما وهب لابنه، وفيه احتراز من الرد بالعيب، لأنه قد يسقط إلى بدل وهو الأرش (والثاني) يشترط أن يكون على الفور، لأنه خيار لنقص في العوض، فكان على الفور كالرد بالعيب، وفيه احتراز من رجوع الأب في هبته لابنه.
(فرع) إذا رهن البائع المبيع في يد المفلس عند ثبوت الرجوع له فهل يجعل رهنه فسخا للبيع. فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ في الرهن وحكاية وطئ البائع الجارية المبيعة جعلوا في فسخ البيع وجهين (أحدهما) يكون فسخا كوطئ البائع مبيعته في مدة الخيار (والثاني) لا يكون فسخا. لان ملك المشتري مستقر فلا يرفع الا بالقول.
(فرع) إذا بذل الغرماء للبائع جميع ماله على أن لا يرجع بالعين المبيعة لم يجبر على ذلك. وجاز له الرجوع إلى عين ماله. وقال مالك رضي الله عنه لا يجوز له الرجوع إلى عين ماله. وقال أحمد وأصحابه كقولنا.
دليلنا: الحديث، ولم يفرق بين ما إذا عرض الثمن أو لم يعرض ولأنه تبرع بالحق غير من عليه الحق فلم يلزم من ثبت له الفسخ اسقاط حقه من الفسخ.
كالزوج إذا عسر بالنفقة فجاء أجنبي فبذل لها النفقة ليترك الفسخ، فإنه لا يلزمها ذلك والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن كان قد باعه بعد الافلاس، ففيه وجهان. أحدهما: أن له أن يفسخ، لأنه باعه قبل وقت الفسخ، فلم يسقط حقه من الفسخ كما لو تزوجت امرأة بفقير ثم أعسر بالنفقة. والثاني: أنه ليس له أن يفسخ لأنه باعه مع العلم بخراب ذمته، فسقط خياره، كما لو اشترى سلعة مع العلم بعيبها.
(الشرح) الأحكام: إذا اشترى عينا بعد أن حجر عليه بثمن في ذمته فقد