ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر.
(419) 44 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن درست عن عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام).
(420) 45 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء.
(421) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه أله ان يأخذه إذا حقق له؟
قال: فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
(422) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له: ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال: نعم