* (الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين) * قال (وهو في أربعة أمور (العقد الأول) ومهما اختلفا فيه فالقول قول الراهن إذ الأصل عدم الرهن * فلو ادعى المرتهن أن النخيل التي في الأرض مرهونة مع الأرض فللراهن أن ينكر رهنها أو وجودها ويحلف ان لم يكذبه الحس في إنكار الوجود فان كذبه واستمر على إنكار الحس جعل نا كلا عن اليمين ورد على المرتهن الا أن يعدل إلى نفى الرهن فيحلف عليه * التنازع في باب الرهن يفرض في أمور (أحدها) أصل العقد فإذا قال رب الدين رهنتني كذا وأنكر المالك أو رهنتني عبدك فقال بل ثوبي فالقول قول الراهن مع يمينه لان الأصل عدم
(١٦٩)