عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ٧٤
قال: تباع إذا وضعت ولا يباع الولد ويكلف رهن آخر. وقال أبو ثور: هي خارجة من الرهن ولا يكلف لا هو ولا هي شيئا، سواء كان موسرا أو معسرا. وعن قتادة: أنها تباع ويكلف سيدها أن يفتك ولده منها. وعن ابن سيرين: أنها استسعيت، وكذلك العبد المرهون إذا أعتق. وقال مالك: إن كان موسرا كلف أن يأتي بقيمتها فتكون القيمة رهنا وتخرج هي من الرهن، وإن كان معسرا، فإن كانت تخرج إليه وتأتيه فهي خارجة من الرهن ولا يتبع بغرامة ولا يكلف هو رهنا مكانها، لكن يتبع بالدين الذي عليه، وإن كان تسور عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن حملت وأقر بحملها، فإن كان موسرا خرجت من الرهن وكلف قضاء الدين إن كان حالا، أو كلف رهنا بقيمتها إن كان إلى أجل، وإن كان معسرا كلفت أن تستسعى في الدين الحال بالغا ما بلغ، ولا ترجع به على سيدها، ولا يكلف ولدها سعاية، وإن كان الدين إلى أجل كلفت أن تستسعى في قيمتها فقط، فجعلت رهنا مكانها، فإذا حل أجل الدين كلفت من قبل أن تستسعي في باقي الدين إن كانت أكثر من قيمتها، وإن كان السيد استلحق ولدها بعد وضعها له وهو معسر، قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنها، وعلى قيمة ولدها يوم استلحقه، فما أصاب للأم سعت فيه بالغا ما بلغ للمرتهن، ولم ترجع به على سيدها، وما أصاب الولد سعي في الأقل من الدين أو من قيمته ولا رجوع به على أبيه، ويأخذ المرتهن كل ذلك. وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث حجة على أبي حنيفة قلت: سبحان الله! هذا تحكم، وكيف يكون حجة عليه وقد ذكرنا وجهه؟ على أن الشعبي، هو الراوي عن أبي هريرة في هذا الحديث، قد روى عنه الطحاوي: حدثنا، فهذا قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، قال: لا ينتفع في الرهن بشيء، فهذا الشعبي يقول هذا، وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المذكور أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك ثم يقول هو بخلافه؟ وليس ذلك إلا وقد ثبت نسخ هذا الحديث عنده. والله أعلم.
2152 حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
(انظر الحديث 1152).
مطابقته للترجمة ظاهرة، وهذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه محمد بن مقاتل الرازي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر الشعبي، وقد مر الكلام فيه عن قريب.
قوله: (الظهر يركب)، ويروى: (الرهن يركب)، ومراده بالرهن أيضا: الظهر، بقرينة: يركب.
5 ((باب الرهن عند اليهود وغيرهم)) أي: هذا باب في بيان حكم الرهن عند اليهود وغيرهم مثل النصارى والحربي المستأمن.
3152 حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث قد تكرر ذكره، لا سيما عن قريب.
6 ((باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن، مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدين والرهن قائم، فقال الراهن: رهنتك بعشرة دنانير، وقال المرتهن: بعشرين دينارا. فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: القول قول الراهن مع يمينه، لأنه ينكر الزيادة، والبينة على المدعي وهو المرتهن. وعن الحسن وقتادة: القول قول المرتهن ما لم يجاوز دينه قيمة رهنه. قوله: (ونحوه) أي: ونحو اختلاف الراهن والمرتهن، مثل اختلاف المتبايعين، وغيره، ثم اختلفوا في تفسير
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»