لا محالة وإن كان صالحا فقولان (والثالث) ان لم يكن لحمله مؤنة فلا حاجة إلى التعيين وإن كان له مؤنة فقولان (والرابع) إن كان لحمله مؤنة فلا بد من التعيين وإلا فقولان وهذا أصح الطرق عند الامام * ويروي عن اختيار القفال ووجه اشتراط التعيين ان الاغراض تتفاوت بتفاوت الأمكنة فلابد من التعيين قطعا للنزاع كما لو باع بدراهم وفى البلد نقود مختلفة ووجه عدم الاشتراط وبه قال احمد القياس على البيع فإنه لا حاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم ووجه الفرق بين الموضع الصالح
(٢٥٣)