أسلم في الحديد ذكر نوعه وانه ذكر أو أنثى ولونه وخشونته ولينه وفى الرصاص يذكر نوعه من قلعي وغيره وفى الصعر من شبه وغيره ولونهما وخشونتهما ولينهما ولابد من الوزن في جميع ذلك وكل شئ لا يتأتى ونرد بالقبان يوزن بالعرض على الماء هذا شرح الصور التي نص عليها صاحب الكتاب ونردفها بصور على سبيل الاختصار فنقول السلم في المنافع كتعليم القرآن وغيره جائز ذكره الروياني ويجوز السلم في الدراهم والدنانير على أصح الوجهين لأنه مال يسهل ضبطه (والثاني) وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز
(٣١٦)