فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٣١٦
أسلم في الحديد ذكر نوعه وانه ذكر أو أنثى ولونه وخشونته ولينه وفى الرصاص يذكر نوعه من قلعي وغيره وفى الصعر من شبه وغيره ولونهما وخشونتهما ولينهما ولابد من الوزن في جميع ذلك وكل شئ لا يتأتى ونرد بالقبان يوزن بالعرض على الماء هذا شرح الصور التي نص عليها صاحب الكتاب ونردفها بصور على سبيل الاختصار فنقول السلم في المنافع كتعليم القرآن وغيره جائز ذكره الروياني ويجوز السلم في الدراهم والدنانير على أصح الوجهين لأنه مال يسهل ضبطه (والثاني) وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد 2
2 القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة 4
3 القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة 18
4 اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان 30
5 اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات 31
6 اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد 35
7 اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق 37
8 اللفظ السادس بيع الثمار 58
9 النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد 118
10 الباب الثاني في التحالف 149
11 (كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال 205
12 الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا 221
13 الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه 241
14 الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل 256
15 الشرط الخامس معرفة الأوصاف 267
16 الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض 326
17 قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه 341