السلم الحال الصحيح خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد * لنا أن في الأجل ضرب من الغرر لأنه ربما يقدر في الحال ويعجز عند المحل فإذا جاز مؤجلا فهو حالا أجوز وعن الغرر أبعد * إذا عرف ذلك فلو صرح بالحلول أو التأجيل فذاك وان أطلق فوجهان وقيل قولان (أحدهما) أن العقد يبطل لان مطلق العقود يحمل على المعتاد والمعتاد في السلم التأجيل وإذا كان كذلك فيفسد ويكون كما لو ذكر أجلا مجهولا (والثاني) يصح ويكون حالا كالثمن في البيع المطلق وبالوجه الأول أجاب صاحب الكتاب
(٢٢٦)