فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٠٧
أو أوصل هدية إلى إنسان وأخبر عن إهداء مهد فهل يجوز الاعتماد عليه نظر ان انضمت إليه قرائن أورثت العلم بحقيقة الحال جاز الدخول والقبول وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بقوله وإن لم تنضم نظر إن كان عارما غير مأمون القول فلا يعتمد وإلا فطريقان (أحدهما) تخريجه على وجهين ذكرا في قبول روايته (وأصحهما) القطع بالاعتماد تمسكا بعادة السلف فإنهم كانوا يعتمدون أمثال ذلك ولا يضيقون فيها (وقوله) في الكتاب على الأصح في هاتين الصورتين يجوز أن يريد به من الوجهين جوابا على الطريق الأول ويجوز أن يريد من الطريقين ذهابا إلى الثاني (الثانية) كما لا تصح تصرفاته اللفظية لا يصح قبضه في تلك التصرفات فان للقبض من التأثير ما ليس للعقد فلا يفيد قبضه الموهوب الملك له وان اتهب له الولي ولا لغيره إذا أمره الموهوب منه بالقبض له * ولو قال مستحق الدين لمن عليه الدين سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم قدر حقه لم يبرأ عن الدين وكان ما سلمه باقيا على ملكه حتى لو ضاع منه فلا ضمان على الصبي لان المالك ضيعه حيث سلمه إليه وإنما بقي الدين بحاله لان الدين مرسل في لذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا لم يصح القبض لم يزل الحق المطلق عن الذمة كما إذا قال لمن عليه الدين الق حقي في البحر فألقى قدر حقه لا يبرأ * ويخالف ما إذا قال مالك الوديعة للمودع سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم خرج عن العهدة لأنه امتثل أمره في حقه المتعين كما لو قال ألقها في البحر فامتثل * ولو كانت الوديعة لصبي فسلمها إليه ضمن سواء كان بإذن الولي أو دون اذنه إذ ليس له تضييعها وإن أمره الولي به * قال (أما اسلام العاقد فلا يشترط الا اسلام المشترى في شراء العبد المسلم والمصحف (ح) على أصح القولين دفعا للذل * ويصح شراء الكافر أباه المسلم على أصح الوجهين * وكذلك كل شراء يستعقب العتاقة * ويصح استئجاره وارتهانه للعبد المسلم على أقيس الوجهين لأنه لا ملك فيه كالإعارة والايداع عنده ولا يمنع من الرد بالعيب * وإن كان يتضمن انقلاب العبد المسلم إلى الكافر على أظهر المذهبين لان الملك فيه قهري كما في الإرث) *
(١٠٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست