حديث النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان تقدم في المرابحة 806 - حديث إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب ابن حبان من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة رفعه إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت وأخرجه الدارقطني من وجهين ضعيفين عن عطاء ورواه أبو يعلى والنسائي في الكبرى من طريق إبراهيم بن محمد سمعت السائب بن يزيد رفعه السحت ثلاث مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب قال ابن أبي حاتم قال أبي إبراهيم ابن محمد أظنه القارئ قال والناس يروونه عن السائب عن رافع قلت وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن السائب عن عمر بلفظ ثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فله النار وفيه يزيد بن عبد الملك وقد ذكره ابن عدي في ترجمته وضعفه وأصل الحديث في صحيحين عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديج رفعه ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وحلوان الكاهن خبيث ولمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب 807 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية لم أجده بهذا اللفظ وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وللنسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ورجاله موثقون لكن قال البيهقي الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء وإنما الاستثناء في الاقتناء فلعله شبه على بعض الرواة وأخرج ابن عدي من طريق أبي حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد وفي إسناده أحمد بن عبد الله الكندي وهو ضعيف 808 - حديث إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها يعني الخمر مسلم بمعناه من حديث ابن عباس في قصة وفي الباب عن تميم الداري عند أحمد وعن كيسان والد نافع كذلك وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة الحديث متفق عليه ولمسلم عن أبي سعيد
(١٦١)