بينة. ومحله كما بحثه البلقيني إذا لم يكن على وجه لا يسقط عن المحجور عليه، فإن كان كذلك كالمقترض فلا يؤاخذ به.
(والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في بابي الحجر والتفليس. ومما لم يسبق إقرار المفلس بالنكاح، وهو مقبول، بخلاف السفيه فلا يقبل. ويقبل إقرار السفيهة لمن صدقها كالرشيدة، إذ لا أثر للسفه من جانبها. والفرق بين إقرار السفيهة والسفيه بذلك في إقرارها تحصيل مال وفي إقراره تفويته. (ويقبل إقرار الرقيق بموجب) - بكسر الجيم - (عقوبة) كقصاص وشرب خمر وزنا وسرقة بالنسبة إلى القطع لبعد التهمة في ذلك، لأن النفوس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام، روي أن عليا قطع عبدا بإقراره. ولو عفا مستحق القصاص على مال تعلق برقبة العبد وإن كذبه السيد.
فائدة: لا يصح الاقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر، قاله صاحب التعجيز. ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق، فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد.
ولا يتبع بعد العتق بما زاد على قيمته، إذ لا يجتمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة، والدعوى عليه فيما يقبل إقراره به وإلا فعلى سيده لأن الرقبة المتعلق بها المال حقه، فإن قال المدعي: لي بينة فقل تسمع الدعوى عليهما لانتفاء التهمة، وهو ما نقله في الروضة هنا عن البغوي، والراجح أنه لا تسمع على العبد كما في الدعاوى، نبه عليه الأسنوي وغيره، وسيأتي ثم فيه زيادة بيان. وإن أقر من نصفه حر مثلا بدين إتلاف لزمه نصف ما أقر بإتلافه، ولا يقبل إقراره على سيده إلا أن يصدقه فيتعلق نصف ما أقر به بجزئه الرقيق، والظاهر كما قال شيخنا: أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يجب تأخير المطالبة به إلى العتق لأنها إنما أخرت في كامل الرق لعدم ملكه والبعض يملك. (ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة) أي حدا أو قصاصا كجناية الخطأ والغصب والاتلاف، (فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته) للتهمة ويتبع به إذا عتق. أما ما أوجب عقوبة غير حد أو قصاص، ففي تعلقه برقبته أقوال، أظهرها لا يتعلق أيضا. قال الأسنوي: واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم، واحترز بقوله: فكذبه، أي أو سكت، عما إذا صدقه فإنه يتعلق برقبته ويباع ما لم يكن مرهونا ولا جانيا إن لم يفده بأقل الامرين من قيمته وقدر الدين، فإذا بيع أو فداه السيد وقد بقي من الدين شئ لا يتبع بما زاد على قيمته إذا عتق، لأنه إذا ثبت التعلق بالرقبة فكأن الحق انحصر فيها.
تنبيه: لا يقبل إقرار السيد على رقيقه بموجب عقوبة ولا بدين معاملة، ويقبل إقراره عليه بدين جناية ويتعلق برقبته، فلو بيع وبقي شئ ليطالب به بعد العتق بإتلاف مال لغيره قبل عتقه لزمه دون سيده، فإن ثبت بالبينة أنه كان جنى لزم السيد الأقل من قيمته والأرش، والدعوى على الرقيق بما يتعلق بذمته كدين معاملة لا تسمع كالدعوى عليه بالمؤجل (وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في في التجارة بل يتعلق بذمته به إذا عتق وإن صدقه السيد لتقصير من عامله بخلاف الجناية (ويقبل) على السيد (إن كان) مأذونا له في التجارة لقدرته على الانشاء، (ويؤدي من كسبه وما في يده) كما مر في بابه. نعم لو كان المأذون اشترى شراء فاسدا أو أقر بما لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل على السيد لأن الاذن لم يتناول ذلك.
تنبيه: محل قبول إقراره إذا لم يحجر عليه السيد، فلو أقر بعد الحجر عليه بدين معاملة أضافه إلى الاذان لم تقبل إضافته. فإن قيل: إقرار المفلس بعد الحجر في حق الغرماء مقبول، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن إقرار العبد يؤدي إلى فوات حق السيد بخلا ف غرماء المفلس إذ يبقى لهم الباقي في ذمة المفلس. ولو أطلق الاقرار بالدين قبل الحجر عليه لم يقبل على السيد، ومحله كما قال الأسنوي وغيره: إذا تعذرت مراجعته، فإن أمكنت روجع. وقد ذكر المصنف