فان رضى بالرد من غير أن يطالب بشئ فعلى البائع قبوله ويصير الصبغ ملكا له فإنه صفة للثوب لا تزايله وليس كالنعل هذا لفظ امام الحرمين قال ولا صائر إلى أنه يرد الثوب ويبقى شريكا بالصبغ كما يكون مثله في المغصوب والاحتمال يتطرق إليه وان أراد الرد وأخذ قيمة الصبغ ففي وجوب الإجابة على البائع وجهان (أظهرهما) لا يجب لكن يأخذ المشتري الأرش ولو طلب المشتري أرش العيب وقال البائع رد الثوب لا غرم لك قيمة الصبغ ففيمن يجاب منهما وجهان (الذي) أورده ابن الصباغ والمتولي ان المجاب البائع ولا أرش للمشتري * ولما حكى الامام الخلاف في الطرفين ذكر ان الصبغ الزائد قد جرى مجرى أرش العيب الحادث في طرفي المطالبة ومعناه أنه إذا قال البائع رد مع الأرش
(٣٥٧)