الخلاف فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل قبضهما (فإذا قلنا) لا ينفسخ فله الفسخ فان أجاز فيلزمه حصته من رأس المال فقط (وان قلنا) لو انقطع الجميع لم ينفسخ العقد كان المسلم بالخيار ان شاء فسخ العقد في الجميع وان شاء أجازه في الجميع وهل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة في الباقي فيه قولان (أصحهما) ليس له بناء على القولين فيمن اشتري عبدين فوجد بأحدهما عيبا هل له افراده بالرد (الأصح) ليس له * (فرع) لو اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثاني لان البيع في الآبق (1) * (فرع) في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة * ذكرنا مذهبنا وممن قال ببطلان العقد فيهما مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة ان جمعت الصفقة مالا وغيره كخل وخمر وعبد وحر وشاة وخنزير ومذكاة وميتة بطل العقد في الجميع وان جمعت مالا وماله حكم المال كعبده وأم ولده بطل في أم الولد وصح في عبده لان أم الولد في حكم المال فإنها لو تلفت وجبت قيمتها لسيدها وقد يحكم حاكم بصحة بيعها قال وان جمعت ماله ومال غيره صح البيع في ماله ووقف في مال غيره على اجازته ان أجاز نفذ وان رد بطل العقد فيه بناء على قاعدته وفي مذهب أحمد ثلاث روايات البطلان مطلقا والصحة مطلقا والأصح عندهم صحته فيما ينقسم الثمن على أجزائه وبطلانه في غيره * * قال المصنف رحمه الله * (وان جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف أو بين عبدين بشرط الخيار في أحدهما دون الآخر بعوض واحد ففيه قولان (أحدهما) أنه يبطل العقدان لان أحكام العقدين متضادة وليس أحدهما بأولي من الآخر فبطل الجميع (والثاني) أنه يصح العقدان وينقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما لأنه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم العقدين وهذا لا يمنع صحة العقد كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه وان جمع بين البيع والنكاح بعوض واحد فالنكاح لا يبطل لأنه لا يبطل بفساد العوض وفى البيع قولان ووجههما ما ذكرناه * وان جمع بين البيع والكتابة (فان قلنا) في البيع والإجارة إنهما يبطلان بطل البيع والكتابة (وان قلنا) إن البيع والإجارة يصحان بطل البيع ههنا لأنه لا يجوز أن يبيع السيد من عبده وهل تبطل الكتابة يبنى على تفريق الصفقة (فان قلنا)) لا تفرق بطل (وان قلنا) تفرق بطل البيع وصحت الكتابة) * (الشرح) فيه ثلاث مسائل (إحداها) إذا جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم كثوبين
(٣٨٨)