قال سألت عنه محمدا يعنى البخاري رحمه الله فقال إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحا (1) وانه يحتمل (2) عنهما جميعا (قال) وقد روى هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي جعفر وغيره (قال الشيخ) اما الرواية فيه عن عبيد الله بن أبي جعفر فإنها عنه عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا اللفظ - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن مهدي ثنا ابن أبي انا الليث (ح وأخبرنا) أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى من أصل كتابه وفى فوائده أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي بانتخاب أبى على الحافظ ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح وابن أبي مريم ان الليث بن سعد حدثهم حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير ابن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا فماله له الا ان يشترى السيد ماله فيكون له - وفي رواية أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم والباقي سواء (ورواه) ابن وهب عن ابن لهيعة والليث ابن سعد وقال في لفظه من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يتشرط السيد وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع فقد رواه الحفاظ عن نافع عن ابن عمر عن عمر كما تقدم (ورواه) جماعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سالم عن أبيه - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع (وكذلك) رواه عثمان بن جبلة عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ثنا عبدان بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول الا ان يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع انه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها الاعن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك (ورواه) سليمان بن موسى عن نافع مرفوعا - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري انا إسماعيل بن محمد الصفار (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو قالا ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول الا ان يشترط المبتاع وأيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول الا ان يشترط المبتاع - وهذا منقطع (وقد روى) عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أراد حديث الزهري عن سالم عن أبيه (وروى) عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ انا أحمد بن الحسن الصوفي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عبد الله بن عبيد الكلاعي عن سليمان بن موسى عن نافع انه حدثه عن ابن عمر - وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ح قال وانا) أبو أحمد قال وانا الحسن بن سفيان ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد عن أبي معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر - وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٢٥)