(42) باب بيع المصراة 2239 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها، رد معها من تمر، لا سمراء " يعنى الحنطة.
2240 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. ثنا عبد الواحد بن زياد.
ثنا صدقة بن سعيد الحنفي. ثنا جميع بن عمير التيمي. ثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس! من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها.
رد معها مثلي لبنها (أو قال) مثل لبنها قمحا ".
قد أخرجه أبو داود. وقال في الفتح: وفى إسناده ضعف. قال وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق.
2241 - حدثنا محمد بن إسماعيل. ثنا وكيع. ثنا المسعودي عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبى القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا، قال " بيع المحفلات خلابة. ولا تحل الخلابة لمسلم ".
في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو متهم.