أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد وهذا هو التأويل الصحيح دون ما خالفه.
ونهى صلى الله عليه وآله عن ذبائح الجن وذبائح الجن أن يشتري الدار أو يستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة. قال أبو عبيد: معناه أنهم كانوا يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا أو يطعموا أن يصيبهم فيها شئ من الجن فأبطل النبي صلى الله عليه وآله هذا نهى عنه.
وقال صلى الله عليه وآله: لا يوردن ذو عاهة على مصح. يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء فقال: لا يوردنها على مصح وهو الذي إبله وماشيته صحاح بريئة من العاهة. قال أبو عبيد: وجهه عندي - والله أعلم - أنه خاف أن ينزل بهذه الصحاح من الله عز وجل ما نزل بتلك فيظن المصح أن تلك أعدتها (1) فيأثم في ذلك.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تصروا (2) الإبل والغنم. من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين (3) إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعني حبس فيه وجمع ولم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال: منه صريت المال وصريته ويقال: " ماء صرى " مقصورا ويقال: منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت.
وفي حديث آخر " من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا " وإنما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شئ كثرته فقد حفلته، ومنه قيل: " قد أحفل القوم " إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمي محفل القوم وجمع المحفل: محافل.
وقوله صلى الله عليه وآله: " لا خلابة " يعني الخداعة يقال: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته.
وأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا فترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قوله: " متهوكون " أي متحيرون، يقول: