وقال الشافعي: لا يجوز (1).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 161: الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، وإن كان في الذمة أيضا يجوز.
وقال الشافعي في المعين لا يجوز قولا واحدا (3)، وفيما في الذمة قولان (4).
دليلنا: الآية (5)، ودلالة الأصل، وجواز التصرف، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شئ (6).
مسألة 162: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله، لم يصح قبضه بلا خلاف.
وإذا قال: إحضر اكتيالي منه حتى أكتاله لك، فحضر معه واكتاله، لم يجز أيضا بلا خلاف.
وإن قال: إحضر معي حتى أكتاله لنفسي، ثم تأخذه أنت من غير كيل،