سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) إذا باع إنسان سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا وبه قال ابن المنذر وحكاه عن أبي حنيفة وأبى يوسف وقال ابن أبي ليلى يصح البيع * قال المصنف رحمه الله * * (ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان * ثم إن كل من حكاه إنما حكاه عن القديم خاصة وهو نص للشافعي في البويطي وهو من المملوكة بالبيع والإجازة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض لما روى أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله إني أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم قال لا بيع ما لم تقبضه ولان ملكه عليه غير مستقر لأنه ربما هلك فانفسخ العقد وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز وهل يجوز عتقه فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يجوز لما ذكرناه (والثاني) يجوز لان العتق له سراية فصح لقوته (فاما) ما ملكه بغير معاوضة كالميراث والوصية أو عاد إليه بفسخ عقد فإنه يجوز بيعه وعتقه قبل القبض لان ملكه عليه مستقر فجاز التصرف فيه كالمبيع بعد القبض) * (الشرح) حديث حكيم رواه البيهقي بلفظه هذا وقال اسناده حسن متصل وفى الصحيحين أحاديث بمعناه سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء (أما) الأحكام فمذهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقارا كان أو منقولا لا باذن البائع ولا بغير اذنه لا قبل أداء الثمن ولا بعده وفى اعتاقه ثلاثة أوجه (أصحها) وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين يصح ويصير قبضا سواء كان للبائع حق الحبس أم لا (والثاني) لا يصح وهو قول أبى علي بن خيران ودليلهما في الكتاب (والثالث) قاله ابن سريج حكاه عنه القاضي أبو الطيب في تعليقه ان لم يكن للبائع حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلا أو حالا أداه المشترى صح والا فلا وفى الكتابة وجهان (أصحهما) وبه قطع صاحب البيان وغيره لا يصح لأنها تقتضي تخليته للتصرف ولأنه ليس لها قوة الصرف وسرايته والاستيلاد كالاعتاق * ولو وقف المبيع قبل قبضه قال المتولي (ان قلنا) الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع والا فكالاعتاق وهذا هو الأصح وبه قطع الماوردي وغيره قال الماوردي ويصير قابضا حتى ولو لم يرفع البائع يده عنه صار
(٢٦٤)