وقال أبو عبيدة بن حربويه (1): يستحب له ذلك لسقي غيره، وسقي مواشيه، وسقي زرعه، ولا يجب على حال (2).
وفي الناس من قال: يجب عليله بذله بال عوض لشرب الماشية، ولسقي الزرع (3).
ومنهم من قال: يجب عليه بالعوض، وأما بلا عوض فلا (4).
دليلنا: ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة " (5).
وفيه أدلة:
أحدها: أنه توعد على المنع، فدل على وجوب البذل.
والثاني: أنه يجب عليه البذل بلا عوض.
والثالث: دل على أن الفاضل هو الذي يجب بذله دون ما يحتاج إليه لنفسه وماشيته وزرعه.
والرابع: أنه دل على أنه إنما يجب ذلك للماشية دون غيرها.