والواجب استعمال جميع السنن فنقول: أموالنا حرام على غيرنا إلا حيث أباحها الذي حرمها، وقال بعضهم: قد روى هذا الخبر خشبة بالنصب على أنها واحدة فقلنا: فأنتم لا تجيزون له لا واحدة ولا أكثر من واحدة فأي راحة لكن في هذه الرواية؟ وكل خشبة في العالم فهي خشبة وليس للجار منع جاره من أن يضعها في جداره فالحكم واحد في كلتا الروايتين وبالله تعالى التوفيق * 1359 مسألة وكل من ملك ماء في نهر حفره أو ساقية حفرها أو عين استخرجها أو بئر استنبطها فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا إليه، ولا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه ولا يحل له أخذ عوض عنه لا ببيع ولا غيره لما روينا من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) ومن طريق أبى داود. نا النفيلي (1) نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال: (نهى (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء) * 1360 مسألة وما غلب عليه الماء من نهر أو نشع. أو سيل فاستغار (3) فهو لصاحبه كما كان فان انتقل عنه يوما ما ولو بعد ألف عام فهو له ولورثته، وما رمى النهى من أحد عدوتيه (4) إلى أخرى فهو باق بحسبه كما كان لمن كان له، وقال المالكيون: بخلاف ذلك وهذا باطل لان تبدل (5) مجرى الماء لا يسقط ملكا عن مالكه ولا يحل ما لا محرما لمن حرمه الله تعالى عليه، وهذا حكم في الدين بلا برهان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) * 1361 مسألة ولا تكون الأرض بالاحياء الا لمسلم وأما الذمي فلا لقول الله تعالى: (ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده) وقوله تعالى: (ان الأرض يرثها عبادي الصالحون) ونحن أولئك لا الكفار، فنحن الذين أورثنا الله تعالى الأرض فله الحمد كثيرا (6) *