ويقول مثل ما قلناه إذا كان على أجنبي. فأما إذا باعها من المستأجر، فالبيع صحيح قولا واحدا.
وقال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي به بطلت إجارته وصح البيع، وإن لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الإجارة (1).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن البيع لا يبطل الإجارة (2)، وهي مجمع عليها عند الطائفة المحقة، ولأن كون البيع مبطلا للإجارة التي ثبت صحتها يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 21: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة بلا خلاف، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، ولم يكن للصبي فسخه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (3).
والثاني: له ذلك (4).
دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة.
مسألة 22: إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه، أو ليشتري له شيئا موصوفا، فإن ذلك يجوز عندنا. وقال الشافعي مثل ما قلناه (5).