الثوب فينخرق، أو يقصره فيتمزق، فيكون عليه الضمان. وبه قال أحمد، وإسحاق (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر واللهب الغالبة، فإنه لا يضمنه. وإن تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه (2).
وأما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم (3)، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف، بأي شئ تلف، بالسرقة أو بالحريق، أو شئ من فعله أو غير فعله، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، والشعبي (4).
والآخر: أنه لا ضمان عليه، سواء كان منفردا أو مشتركا، وقبضه قبض أمانة. وهو قول عطاء، وطاوس (5).
وقال الربيع: كان الشافعي يعتقد أنه لا ضمان على الصناع بته (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7). وأيضا فإن الأصل براءة الذمة، وما