نافذ والهبة وعلى المعتق ابقاء الخدمة وتكون الأجرة في كل ذلك للبائع والمعتق.
والواهب (1) قالوا: فإن لم يعلم بالبيع فهو مخير بين انفاذ البيع وتكون الإجارة للبائع أورده لأنه لا يمتنع من الانتفاع بما اشترى وهذا فاسد بما أوردنا آنفا * وقال أبو حنيفة:
قولين، أحدهما ان للمستأجر نقض البيع، والآخر أنه مخير بين الرضا بالبيع وبين أن لا يرضى به فان رضى به بطلت اجارته وان لم يرض به كان المشترى مخيرا بين امضاء البيع والصبر حتى تنقضي مدة الإجارة وبين فسخ البيع لتعذر القبض (2) * قال أبو محمد: هذان قولان في غاية الفساد والتخليط لا يعضدهما قرآن. ولا سنة.
ولا رواية سقيمة. ولا قول أحد نعلمه قبل أبي حنيفة. ولا قياس. ولا رأى سديد، وليت شعري إذا جعل للمستأجر الخيار في فسخ البيع أترونهم يجعلون له الخيار أيضا في رد المعتق أو امضائه؟ ان هذا لعجب! أو يتناقضون في ذلك؟ ولا يحل في شئ مما ذكرنا من خروج الشئ المستأجر عن ملك المؤاجر ببيع. أو عتق: أو هبة. أو صدقة. أو اصداق أن يشترط على المعتق وعلى من صار إليه الملك بقاء الإجارة لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل * 1292 - مسألة - وكذلك ان اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر إلى ذلك فان الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع.
أو خوف مانع. أو غير ذلك لقول الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وهو قول أبي حنيفة * روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري قال: سئل الشعبي عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان؟ قال: له من الأجرة (3) بقدر المكان الذي انتهى إليه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذر بها (4) لم يلزمه الكراء * 1293 - مسألة - وكذلك ان هلك الشئ المستأجر فان الإجارة تنفسخ (5)، ووافقنا على هذا أبو حنيفة. ومالك. والشافعي، وقال أبو ثور: لا تنفسخ الإجارة بهذا أيضا بل هي باقية إلى أجلها والأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر *