ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من اخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.
(910) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي اجارته؟ فكتب عليه السلام:
إلى أن تنقضي اجارته، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
(911) 57 - عنه عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحا تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي:
اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.
(912) 58 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها إجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة لموت المرأة؟