وعنه رواية أخرى شادة: أنه يجبر عليه (1).
دليلنا: أنه لا دليل على إجباره على ذلك، ولأن ذمته مرتهنة بالوديعة والدين وغيره، ولا يقطع على براءتها بالدفع إلى الوكيل المدعى له ذلك، وتصديقه إياه، لأن لصاحبه أن يكذبهما، فيجب أن لا يجب عليه التسليم.
مسألة 14: إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير، لم يصح حذلك، وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا ابن أبي ليلى، فإن قال: يصح ذلك (3).
دليلنا: أن في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما ألزمه بالعقود مالا يمكنه الوفاء به، وما يؤدي إلى ذهاب ماله، مثل أن يزوجه بأربع حرائر، ثم يطلقهن قبل الدخول، فيلزمه نصف مهورهن، ثم يتزوج بأربع أخر، وعلى هذا أبدا. ويشتري له من الأرضين والعقارات وغيرها مالا يحتاج إليه، وفي ذلك غرر عظيم، فما يؤدي إليه فهو باطل.
وأيضا فإنه لا دليل على صحة هذه الوكالة في الشرع.
مسألة 15: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم.
ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنه لا دليل على جوازه.
مسألة 16: إذا وكل رجلا في بيع ماله، فباعه، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن. وبه قال الشافعي (4).