إذا ثبت هذا فهل يجوز القبول على الفور. أم يصح على التراخي. قولان فالمصنف والأصحاب كافة على جوازه على الفور وعلى التراخي خلافا للقاضي أبى حامد المروروذي فإنه قال: لا يجوز إلا على الفور كالبيع (فرع) إذا قال أذنت لك في إعطاء فلان صكا بمائة دينار فأخرج القلم وأخذ يكتب الصك كان ذلك هو القبول. ومن أصحابنا من اشترط التلفظ بلفظ القبول وهو مرجوح، إذ لو قال له أذنتك في الطعام فأقبل على الطعام ولم يقل شيئا وأكل ألا يكون ذلك قبولا، وما دام التوكيل أو الاذن القصد منه أداء الفعل فأداه فقد تحقق الغرض من الوكالة أو النيابة. والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى.
(فصل) ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. فإن قال وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه ما يطيق ومالا يطيق، فيعظم الضرر ويكثر الغرر. وإن قال وكلتك في بيع جميع مالي أو قبض جميع ديوني صح، لأنه يعرف ماله ودينه، وإن قال بع ما شئت من مالي أو اقبض ما شئت من ديوني جاز لأنه إذا عرف ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر.
وإن قال اشتر لي عبدا لم يصح لان فيه ما يكون بمائة وفيه ما يكون بألف، فيكثر الغرر، وان قال اشتر لي عبدا بمائة لم يصح، لان ذكر الثمن لا يدل على النوع فيكثر الغرر.
وإن قال اشتر لي عبدا تركيا بمائة جاز، لان مع ذلك النوع وقدر الثمن يقل الغرر، فإن قال اشتر لي عبدا تركيا ولم يقدر الثمن ففيه وجهان. قال أبو العباس يصح لأنه يحمل الامر على أعلى هذا النوع ثمنا فيقل الغرر. ومن أصحابنا من قال لا يصح لان أثمان الترك تختلف وتتفاوت، فيكثر الغرر، وإن وكله في الابراء لم يجز حتى يبين الجنس الذي يبرئ منه والقدر الذي يبرئ منه، وان وكله في الاقرار وقلنا إنه يصح التوكيل فيه لم يجز حتى يبين جنس ما يقر به، وقدر ما يقربه، لأنه إذا أطلق عظم الضرر وكثر الغرر فلم يجز، وإن وكله في