باع به فلان فرسه يشترط في حق الوكيل لا في حق الموكل. ولو قال وكلتك بمخاصمة خصماي فالأظهر جوازه وان لم يعين).
لا يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما من كل وجه فأن الوكالة إنما جوزناها لعموم الحاجة وذلك يقتضى المسامحة فيها ولذلك احتمل تعليقها بالاغرار على رأى ولم يشترط القبول فيها بالقول ولا على الفور ولكن يجب أن يكون معلوما مبينا من بعض الوجوه حتى لا يعظم ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوكالة عامة أو خاصة (أما) الوكالة العامة فبين ما نقله الامام وصاحب الكتاب فيها تصويرا وحكما وبين ما نقله سائر الأصحاب بعض التفاوت ونذكر الطريقين. قال الامام وصاحب الكتاب لو قال وكلتك بكل قليل وكثير ولم يضف إلى نفسه فالتوكيل باطل لأنه لفظ مبهم بالغ في الابهام ولو ذكر الأمور المتعلقة به الذي تجرى فيها النيابة وفصلها فقال وكلتك ببيع أملاكي وتطليق زوجاتي واعتاق عبيدي صح التوكيل فلو قال وكلتك بكل امر هو لي مما يناب فيه ولم يفصل أجناس التصرفات فوجهان (أحدهما) يبطل كما قال وكلتك بكل قليل وكثير (الثاني) يصح لأنه أضاف التصرفات إلى نفسه فلا فرق بين أن يذكرها بلفظ يعمها وبين أن يفصلها جنسا جنسا والأول أظهر (وأما) سائر الأصحاب فأنهم قالوا لو قال وكلتك بكل قليل وكثير أو في كل أموري أوفى جميع حقوقي أو بكل قليل وكثير من أموري أو فوضت إليك جميع الأشياء أو أنت وكيلي فتصرف في مالي كيف شئت لم تصح الوكالة ولو قال وكلتك ببيع أموالي واستيفاء ديوني أو استرداد ودائعي أو اعتاق عبيدي صحت الوكالة ووجه التفاوت بين الطريقين أنهما عللا المنع بأرسال لفظ القليل والكثير