شئ. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يسقط من دين المرتهن إذا تلف ثمن الرهن (2).
دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن نفسه غير مضمون، وإذا كان كذلك، فضمان قيمته أولى بذلك.
وأيضا الأصل براءة الذمة، ومن جعله مضمونا فعليه الدلالة.
وأيضا ثبت الدين في ذمة الراهن، ولا دليل على براءة ذمته بهلاك ثمن الرهن، فيجب أن يكون باقيا على أصله.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " (3) يعني ضمانه من صاحبه الذي رهنه.
مسألة 48: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، وقبض الثمن، وضاع في يده، واستحق المبيع من يد المشتري، فإن المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الراهن.
وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل. وبه قال أبو حنيفة (4).