مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
المرهون، فإن لم يكن له نقد حاضر وكان بيع المرهون أروج وطلبه المرتهن باعه دون غيره، ولو باعه الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن والحاكم صح كما هو قضية كلام الماوردي، ولو لم يجد المرتهن عند غيبة الراهن بينة أو لم يكن ثم حاكم في البلد فله بيعه بنفسه كالظافر بغير جنس حقه.
فرع: شخص رهن عينا بدين مؤجل وغاب من له الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى الحاكم وطلب منه قبضه ليفك الرهن هل له ذلك؟ أجاب السبكي بأن له ذلك، وهو ظاهر. (ولو باعه المرتهن بإذن الراهن، فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح) البيع، (وإلا فلا) لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الغيبة بالاستعجال وترك التحفظ دون الحضور. والثاني: يصح مطلقا، كما لو أذن له في بيع غيره. والثالث: لا يصح مطلقا، لأن الاذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه، إذ المرتهن مستحق للبيع.
ومحل هذه الأقوال إذا كان الدين حالا ولم يعين له الثمن ولم يقل استوف حقك من ثمنه، فإن كان الدين مؤجلا صح جزما، أو عين له الثمن صح على غير الثالث لانتفاء التهمة، أو قال: بعه واستوف حقك من ثمنه لم يصح على غير الثاني، لوجود التهمة. وإذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة، والسيد للمجني عليه في بيع الجاني كإذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون.
(ولو شرط) بضم أوله، (أن يبيعه) أي المرهون، (العدل) عند المحل، (جاز) وصح هذا الشرط. (ولا يشترط مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح) لأن الأصل بقاء الاذن الأول. والثاني: تشترط، لأنه قد يكون له غرض في بقاء العين وقضاء الحق من غيرها. واحترز بالراهن عن المرتهن، فيشترط مراجعته قطعا كما نقله الرافعي عن العراقيين، بأنه ربما أمهل أو أبرأ ، وقال الامام: لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق. والمعتمد الأول لأن إذنه في البيع قبل القبض لا يصح بخلاف الراهن. وينعزل العدل بعزل الراهن وموته لا المرتهن وموته، لأنه وكيله في البيع. وإذن المرتهن شرط في صحته، لكن يبطل إذنه بعزله وبموته، فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن له لأنه لم ينعزل، وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن. (فإذا باع) العدل وقبض الثمن، (فالثمن عنده من ضمان الراهن) لأنه ملكه والعدل أمينه، فما تلف في يده يكون من ضمان المالك ويستمر ذلك (حتى يقبضه المرتهن) فإن ادعى العدل تلف الثمن عنده ولم يبين السبب صدق بيمينه، وإن بينه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة، وإن ادعى أنه سلمه للمرتهن فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدم التسليم. وإذا رجع بعد حلفه على الراهن رجع الراهن على العدل. ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو لم يأمره بالاشهاد لتقصيره بترك الاشهاد. فإن قال له: أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا فصدقه الراهن، أو قال له: لا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأولتين، ولإذنه له في الثانية، ولتقصيره في الرابعة.
(ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون) المبيع، (فإن شاء المشتري رجع على العدل) لوضع يده عليه، (وإن شاء) رجع (على الراهن) لالجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله. (والقرار عليه) أي الراهن لما ذكر، فيرجع العدل بعد غرمه عليه.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق بين تلفه بتفريط وغيره، وليس مرادا، بل إذا كان بتقصيره فإنه يقتصر في الضمان عليه كما قال السبكي: أنه الأقرب. نعم إن نصبه الحاكم للبيع لموت الراهن أو غيبته أو غير ذلك لم يكن طريقا في الضمان حيث لا تقصير، لأنه نائب الحاكم، والحاكم لا يضمن فكذا هو. (ولا يبيع العدل) المرهون (إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل، فإن أخل بشئ منها لم تصح البيع، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429