أحدهما: يجوز (1). وبه قال مالك (2).
والثاني لا يجوز (3). وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: أن ذلك يختلف، ولا يمكن ضبطه بالصفة، فيجب أن لا يجوز.
مسألة 21: اختلف روايات أصحابنا في السلم في الجلود، فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم (5)، وروي أنه لا يجوز (6).
وقال الشافعي: لا يجوز (7)، ولم يفصل.
دليلنا على جوازه: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (8) ولم يفصل والأخبار المروية في هذا المعنى مؤكدة له.
وأيضا الأصل الجواز، ولا مانع في الشرع يمنع منه.
مسألة 22: إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه،