في جملة الحيوان وكالسلم في لحم الفخذ وسائر الأعضاء (وأظهرهما) المنع وبه قال أبو حنيفة لاشتمالها على ابعاض مختلفة كالمناخر والمشافر وغيرها وتعذر ضبطها ويخالف السلم في الحيوان فان المقصود جملة الحيوان من غير تجريد النظر إلى آحاد الأعضاء ويخالف السلم في لحوم سائر الأعضاء فان لحم سائر الأعضاء أكثر من عظمها والرأس على العكس والأكارع كالرؤوس ورأي صاحب الكتاب الجواز فيها أصح لأنها أقرب إلى الضبط لكن الجمهور على الأول وعن القاضي أبي الطيب الدمرالي
(٣٠٤)