بمفرده، وفيه بعد. (ولا يشترط العتق والحداثة) وإن شرطه الماوردي، لأن الغرض لا يختلف فيه بذلك، لأن العسل لا يتغير وإن قال بعضهم في عدم تغيره نظر، بدليل أن كل شئ يحفظ به. (ولا يصح) السلم (في المطبوخ والمشوي) أي الناضج بالنار، لأن تأثير النار فيهما لا ينضبط. ويصح في كل ما دخلته نار مضبوطة كالصابون والسكر والفانيد واللبأ والدبس، كما صححه المصنف في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار لطيفة ومثل ببعض المذكورات، وإن خالف في ذلك ابن المقري في روضه تبعا للأسنوي. ويؤيد الأول صحة السلم في الآجر المطبوخ، وعليه يفرق بين بابي الربا والسلم بضيق باب الربا.
فإن قيل: قول المصنف كغيره إن نار ما ذكر لطيفة خلاف المشاهد، وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر. أجيب بأن مراده باللطيفة المضبوطة كما عبرت به. وصرح الامام ببيع الماء المغلي بمثله، فيصح السلم فيه وفي ماء الورد لأن ناره لطيفة كما جزم به الماوردي وغيره، وفي العسل المصفى بالنار لأن تصفيته بها لا تؤثر لأن ناره لطيفة للتمييز، وإن أفهم قوله: (ولا يضر تأثير الشمس) في العسل وغيره خلافه لعدم اختلافه فيجوز السلم في المصفى بهما. ويصح في الشمع والقند والخزف والفحم لما مر. قال الأذرعي: والظاهر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير.
(والأظهر منعه) أي السلم، (في رؤوس الحيوان) لاشتمالها على أبعاض مختلفة من المناخر والمشافر وغيرها ويتعذر ضبطها. والثاني: الجواز، بشرط أن تكون منقاة من الشعر والصوف موزونة قياسا على اللحم بعظمه. وفرق الأول بأن عظمها أكثر من لحمها عكس سائر الأعضاء. أما إذا لم تنق من الشعر ونحوه فلا يصح السلم فيها جزما. ولا يحتاج المصنف إلى تقييدها بكونها نيئة، لأن ذلك يخرج بقوله: ولا يصح السلم في المطبوخ إلخ. ولا يصح في الأكارع وإن كانت نيئة منقاة لما فيها من الابعاض المختلفة، ويقال فيها كوارع وأكرع جمع كراع، قال المصنف: وهو من الدواب ما دون كعوبها، والجوهري: مستدق الساق، والشائع إطلاقه عليهما. (ولا يصح) السلم (في مختلف) أجزائه، (كبرمة معمولة) وهي القدر، (وجلد) على هيئته، (و) معمول نحو (كوز وطس) بفتح الطاء، ويقال له طشت، ولم يذكره في المحرر. (وقمقم ومنارة) بفتح الميم، (وطنجير) وهو بكسر الطاء الدست، ويجوز فتحها كما قاله المصنف، وإن قال الجوهري: فتحها من لحن الناس. (ونحوها) كالأباريق، والحباب بكسر المهملة وبالموحدة جمع حب بضمها، وهي الخابية. والأسطال الضيقة الرأس، لندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة ولتعذر ضبطها، إما لاختلاف الاجزاء في الدقة والغلظ كالجلد، أو لمخالفة أعلاها أو وسطها لأسفلها كالأمثلة المذكورة. أما قطع الجلد فيجوز السلم فيها وزنا لانضباطها، لأن جملتها مقصودة، وما فيها من التفاوت يجعل عفوا. ولا يصح في الرق لما ذكر.
تنبيه: تقييده البرمة بالمعمولة للاحتراز عن المصبوبة في القالب كما سيأتي، فيكون ذلك قيدا في كل ما بعده إلا الجلد كما قدرته في كلامه، فكان ينبغي تقديمه وعطف هذه الأشياء عليه أو عكسه لمغايرته لها. قال الأشموني: والمذهب جواز السلم في الأواني المتخذة من الفخار، ولعله محمول على غير ما مر. (ويصح) السلم (في الأسطال المربعة) لعدم اختلافها، والمدورة كالمربعة كما صرح به سليم في التقريب، وقال الأذرعي: إنه الصواب، واقتضاه كلام الشيخ أبي حامد. ويصح في كل ما لا يختلف من ذلك مضروبا كان أو مصبوبا كما صرح به الماوردي. ولو شرط كون السطل من نحاس ورصاص جميعا لم يصح، نص عليه في الام، قال: لأنهما لا يخلطان فيعرف قدر كل واحد منهما. (وفيما صب منها) أي المذكورات كما اقتضاه كلام الشرح والروضة، أي من أصلها المذاب، (في قالب) بفتح اللام أفصح من كسرها، كالهاون - بفتح الواو - مربعا كان أم لا، لأن ذلك لا يختلف.
فروع: يصح السلم في المنافع كتعليم القرآن لأنها تثبت في الذمة كالأعيان. ويصح في الذهب والفضة ولو غير