(118) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال: لا بأس به.
(119) 7 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما، اني رجل قصاب واني أبيع المسوك (1) قبل أن أذبح الغنم قال: ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.
(120) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس (121) 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي: قال سألت أبا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال: لا باس به.
(122) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟
قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.