يكلف قطعه إلى أن يصير رطبا لان نقل المبيع على حسب العادة ولهذا إذا اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله حتى يصبح وان اشتراه في المطر لم يكلف نقله حتى يسكن المطر والعادة في قطع الثمار ما ذكرناه فلا يكلف القطع قبله.
(الشرح) الأصل المراد به الشجرة والجذاذ بكسر الجيم وفتحها حكاهما ابن قتيبة وأوان الجذاذ بكسر الجيم زمان صرم النخيل إذا يبس ثمرها والجذاذ القطع يقال الجذاذ والصرام في النخل القطاف في الكرم واللقاط فيما يتناثر كالخوخ والكمثرى وغيره فيلتقط والجيسوان بكسر الجيم وياء تحتها نقطتان وآخره نون من غير إضافة قال ابن باطيش وابن التودى جنس من البسر أسود اللون والقرش بضم القاف وفتح الراء وشين معجمة قال ابن باطيش هو الأحمر قال صاحب البيان لا يقطع الا بسرا (أما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب إذا اشترى نخلا وعليه ثمرة للبائع أو كرسفا وعليه قطن للبائع أو شجرا وعليه ثمرة أو وردا أو رد للبائع أرضا وفيها زرع للبائع لم يجبر على قطع الثمرة والورد والزرع إلى أوان الجذاذ والحصاد إلى الوقت الذي جرت العادة تبقيتها فإن كان غيبا فعليه تبقيته إلى أن يسود وتدور الحلاوة فيه ويقطع في العادة (فأما) إذا عقد وحصل فيه قليل حلاوة فليس له مطالبة البائع بقطعه في تلك الحال وإن كان رطبا فعليه تبقيته إلى أن يرطب ويتكامل نضجه ثم يقطع وإن كان بسرا فما جرت العادة بقطعه بسرا طولب بقطعه بسرا بعد نضجه واستكماله ثم بعد ذلك ليس له أن يتركه على الشجر والنخل حتى يتكامل ويستحكم لكون ذلك أصلح له فيأخذه شيئا فشيئا كما إذا باع دارا فيها متاع هي أحرز له لم يجب على المشترى تركه ولا يجب على المشترى السقي لأجل ثمرة البائع وإنما عليه تركها والبائع يسقى وحكم جميع الثمار في ذلك حكم ثمرة النخيل لا خلاف في ذلك قال نصر المقدسي رحمه الله في الكافي وكذلك الورد يعني بترك إلى أوان اخذه ووافقنا على أنه لا يجب على البائع القطع ويجوز له التبقية إلى أوان الجذاذ مالك وأحمد وقال أبو حنيفة يجبر عليه عند مطالبة المشترى بذلك في الحال. دليلنا ما ذكره المصنف وهكذا لو زرع المشترى الأرض فاستحقها الشفيع لم يجبر المشترى على قطع الزرع ونقله حتى يبلغ أوان الحصاد لأنه وقت العادة في نقله (فان قيل) ينتقض بمن جذ ثمره وتركها في الأرض تشمسها ثم باع الأرض فإنه يلزمه نقلها قبل جفافها وإن كانت العادة نقلها بعد جفافها (قلنا) لإعادة لذلك