منقولات الدار.
تنبيه: عد الشيخان مما يؤخذ دفعة السلق بكسر السين، واعترضهما جماعة بأنه مما يجز مرار وأجاب عنه الأذرعي بأنه نوعان: نوع يؤخذ دفعة واحدة، وهو ما أراده الشيخان، ونوع مما يجز مرارا، وهو المعروف بمصر وأكثر بلاد الشام. (ويصح بيع الأرض المزروعة) قال الشارح: هذا الزرع الذي لا يدخل (على المذهب) كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة. والطريق الثاني: تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المشتري أحدهما البطلان. وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة، أما الزرع الذي يدخل فلا يمنع الصحة بلا خلاف، فتقييد الشارح لأجل محل الخلاف ولأجل قوله: (وللمشتري الخيار إن جهله) أي الزرع الذي لا يدخل بأن كان قد رآها قبله. قال الأذرعي: أو لم يسترها الزرع، أي كأن رآها من خلاله. فإن قيل: إذا رآها من خلاله لا خيار له. أجيب بأنه جهل كونه باقيا إلى الشراء وإلا فكيف يتصور أنه رأى الزرع وله الخيار؟ نعم إن تركه له البائع ولا يملكه إلا بتمليك أو قصر زمن التفريغ سقط خياره، أما العالم بذلك فلا خيار له لتقصيره. نعم إن ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله الخيار. (ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح) لوجود التسليم في عين المبيع. والثاني: يمنع كما تمنع الأمتعة المشحونة بها الدار من قبضها. وفرق الأول بأن تفريغ الدار متأت في الحال غالبا بخلاف الأرض. (والبذر) بالذال المعجمة، (كالزرع) فالبذر الذي لا ثبات لنباته، ويؤخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض ويبقى إلى أوان الحصاد، ومثله القلع فيما يقلع، وللمشتري الخيار إن جهله وتضرر به وصح قبضها مشغولة به، ولا أجرة له مدة بقائه، فإن تركه له البائع سقط خياره وعليه القبول، ولو قال أخذه وأفرغ الأرض وأمكن في زمن يسير ولم يضر سقط خياره. والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبزر الكراث ونحوه من البقول حكمه في الدخول في بيع الأرض كالشجر. (والأصح) وفي الروضة: قطع الجمهور، (أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) قال الشارح: الذي جهله وأجاز كما لا أرش في الإجازة بالعيب اه. ولأنه بالإجازة رضي بتلف المنفعة تلك المدة، فأشبه ما لو باع دارا مشحونة بأمتعة فإنه لا أجرة لمدة التفريغ، والثاني: له الأجرة، قال في البسيط: لأن المنافع متميزة عن المعقود له، أي فليست كالعيب. أما إذا كان عالما فلا أجرة له جزما، فتقييد الشارح لأجل محل الخلاف. (ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها، أي لا يصح بيعه وحده. والزرع الذي لا يفرد بالبيع كبر لم ير، كأن يكون في سنبله أو كان مستورا بالأرض كالفجل والبذر الذي لا يفرد بالبيع هو ما لم ير أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب. (بطل) البيع (في الجميع) جزما للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع. نعم إن دخل فيها عند الاطلاق بأن كان دائم الثبات صح البيع في الكل، وكأنه ذكره تأكيدا كما قاله المتولي وغيره وإن فرضوه في البذر. فإن قيل: يشكل إذا لم يره قبل البيع ببيع الجارية مع حملها. أجيب بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ماهنا، فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل. (وقيل في الأرض قولان) أحدهما كالأول، والثاني الصحة فيها بجميع الثمن.
تنبيه: ذكر في المحرر البذر بعد صفة الزرع وقدمه في الكتاب، قيل: لتعود الصفة إليه أيضا، فيخرج بها ما رؤي قبل العقد ولم يتغير وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع. ولم ينبه في الدقائق على ذلك، وقد أطلق البذر في الروضة كأصلها، ولم يقل المصنف لا يفردان لأن المعروف في العطف ب أو إفراد الضمير، والزرع الذي يفرد بالبيع كالقصيل الذي لم يسنبل أو سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير. (ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة) أو المثبتة (فيها) لأنها من