عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشترى من الرجل الثوب بالنقد بكذا وكذا أو بالنسيئة بكذا وكذا فقال الصفقتان في الصفقة ربا (قال ابن وهب) قال يونس وكان أبو الزناد يقول مثل قول ربيعة في البيعتين بالثمنين المختلفين (قال ابن وهب) قال مالك ونهى عنه القاسم بن محمد أن يشترى بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى شهر (قال ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه وكره ذلك سليمان بن يسار والقاسم وعبد الرحمن بن القاسم ونافع (ابن وهب) عن الليث قال يحيى بن سعيد البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما (في الرجل السلعة كلها على أردب أو ثوبا أو شاة) (على أنه بالخيار ثلاثا) (قلت) أرأيت أن اشتريت هذا الطعام من رجل كل أردب بدرهم أو هذه الثياب كل ثوب بدهم أو هذه الغنم كل شاة بدرهم على أنى بالخيار ثلاثا أيام فاخترت أن آخذ بعضا وأترك بعضا أيجوز هذا لي أم لا (قال) لا يجوز هذا إلا أن تأخذ جميعه لأنها صفقة واحدة إلا أن يرضى البائع أن يجيز ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم ألا ترى أن مالكا قال في الرجل يشترى القمح المصبر كل قفيز بدرهم انه جائز وليس له أن يأخذ بعضه ويدع بعضه (في الرجل يشترى من الرجل السلعة على أنه بالخيار) (فتتلف منه قبل أن يختار) (قلت) أرأيت من أخذ سلعة من رجل بمائة ديناران رضيها أو على أن يريها فماتت قبل أن يرضى أو يريها أو تلفت أيكون ضمانها من البائع أو المشترى (قال) قال لنا مالك في بيع الخيار ضمانها من البائع أبدا حتى يرضى ذلك المشترى إذا كان ذلك حيوانا أو ما لا يغاب عليه فإن كان مما يغاب عليه ضمنه المشترى إلا أن تقوم له بينة على تلفه (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة على أنى بالخيار ثلاثا أيام فتلفت
(١٩٢)