الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها) اختلفت الرواية فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها فنقل عنه حنبل وأبو طالب أن البيعيبطل اختارها الخرقي، وقال القاضي هي أصح فعلى هذا يرد المشتري