المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
(قال) لا يجوز هذا عند مالك إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعا حاضران والا لم يجز ذلك (قلت) أرأيت أن بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن أقبض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر (قال) سألت مالكا عن الرجل يأتي إلى الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها صاحب الحانوت ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت (قال مالك) لا خير فيه ولكن يقر الحنطة ثم يدخل فيخرج الزيت ثم يتقابضان وإنما الطعام إذا اختلفا بمنزلة الذهب الورق وكذلك مسألتك (ما جاء في التمر بالرطب والبسر) (قلت) ما قول مالك في الرطب بالتمر واحدا بواحد أو بينهما تفاضل (قال) قال مالك لا يصلح الرطب بالتمر واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل (قلت) وكذلك البسر بالتمر لا يصلح على حال عند مالك قال نعم (قلت) فالبسر بالرطب (قال) لا خير فيه أيضا على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا (قلت) فالرطب بالرطب (قال) قال مالك لا بأس به مثلا بمثل (قلت) فالبسر بالبسر (قال) لا بأس به مثلا بمثل (قلت) أرأيت النوى بالتمر أيجوز هذا في قول مالك (قال) قد اختلف فيه قول مالك ولا أرى به بأسا يدا بيد ولا إلى أجل لان النوى ليس بطعام فالنوى بالحنطة أو غير ذلك لا بأس به عند مالك ولم يختلف فيه قوله (قلت) فالبلح بالتمر ما قول مالك فيه (قال) أما البلح الصغار بالتمر والرطب فلا بأس به واحدا بواحد يدا بيد واثنين بواحد يدا بيد (قلت) والبلح الصغار بالبسر (قال) كذلك لا بأس به واحدا بواحد واثنين بواحد يدا بيد (قلت) فالبلح الكبار (قال) قال مالك لا خير في البلح الكبار بالتمر ولا بالرطب واحدا بواحد ولا اثنين بواحد ولا يصلح البلح الكبار واحدا باثنين من صنفه ولا بأس بصغاره بكباره اثنين بواحد يدا بيد (قلت) فالبلح الكبار بالبسر (قال) لا خير فيه أيضا على كل حال
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم الأول في تسليف السلع بعضها في بعض 2
2 في تسليف في حائط بعينه 5
3 في السلف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها 7
4 في السلف في تمر قرية بعينها 8
5 في السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه 9
6 في السلف في الفاكهة 11
7 في السلف في الجوز والبيض 12
8 في السلف في الثمار بغير صفة 12
9 في السلف في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة 13
10 في السلف في الخضر والبقول 14
11 في السلف في الرؤوس والأكارع واللحم 15
12 في السلف في الحيتان والطير 15
13 في السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر 17
14 في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ 17
15 في السلف في الحطب والخشب 18
16 في السلف في الجلود والرقوق والقراطيس 18
17 في السلف في الصناعات 18
18 في السلف في تراب المعادن 19
19 في التسليف في نصول السيوف والسكاكين 20
20 في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة 20
21 تسليف الحديد في الحديد 20
22 في تسليف الثياب في الثياب 23
23 باب جامع القرض 24
24 تسليف الطعام في الطعام والعروض 25
25 في الرجل يسلف الطعام في الطعام 26
26 في السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل 27
27 في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها 29
28 في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الاجل القريب 29
29 في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع 30
30 فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره 32
31 فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل 33
32 كتاب السلم الثاني في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله تمرا أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله 37
33 في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه 38
34 في التسليف الفاسد 39
35 القضاء في التسليف 41
36 في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر 42
37 في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الاجل 43
38 في الدعوى في التسليف 43
39 في المتابعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي بمالا يشبه أحدهما 44
40 الدعوى في التسليف 46
41 ما جاء في الوكالة في السلم وغيره 49
42 في وكالة الذمي والعبد 50
43 في وكالة العبد ووكالة الوكيل 51
44 في تعدي الوكيل 51
45 في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الامر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه 55
46 الرهن في التسليف 56
47 الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق 58
48 في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الاجل أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أوجد من صنفه أو من غير صنفه 66
49 في التسليف في الثياب 67
50 في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الاجل أو أبعد أو أدنى 68
51 في الإقالة في الصرف 69
52 الإقالة في الطعام 69
53 كتاب السلم الثالث في إقالة المريض 75
54 ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله 75
55 ما جاء في الرجل يبيع السلعة وينقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن 76
56 ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الاجل فأقاله 77
57 ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر 78
58 في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان 78
59 ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة وكل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون الآخر بأحد عشر درهما 79
60 ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام بنقد فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعدما نقد 80
61 ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة 81
62 ما جاء في الرحل يبتاع الطعام بنقد ويشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل 81
63 ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها 82
64 ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته 82
65 ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه 82
66 ما جاء في التولية 83
67 ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي 85
68 ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفي 86
69 ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفي 86
70 ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غير قبل أن يستوفيه 86
71 ما جاء في الرجل يكري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه 87
72 ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي 87
73 ما جاء في بيع الطعام يشتري جزافا قبل أن يستوفي 88
74 ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه 89
75 ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه 90
76 في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه 91
77 في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع 94
78 ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي 95
79 ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر 96
80 ما جاء في الرجل يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه إياه بالريف 97
81 ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما 99
82 ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل 101
83 ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر 101
84 ما جاء في التمر بالرطب والبسر 102
85 ما جاء في اللحم بالحيوان 103
86 ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل 104
87 ما جاء في اللحم بالدواب والسباع 104
88 في اللبن المضروب بالحليب 104
89 في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل وباللبن والصوف 105
90 في بيع القصيل والقراط والشعير والبرسيم 106
91 في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب 107
92 في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر 107
93 في الخل بالخل 107
94 في خل التمر بالتمر 108
95 في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة 108
96 في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة 109
97 في الحنطة المبلولة بالقطاني 109
98 في اللحم باللحم 110
99 في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض 113
100 في الطعام كله بعضه ببعض 113
101 في الصبرة بالصبرة والإردب بالاردب 113
102 في الفلوس بالفلوس 115
103 في الحديد بالحديد 115
104 كتاب الآجال ما جاء في الآجال 117
105 في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الاجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي 123
106 في الرحل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير 126
107 في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل آخر 128
108 في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده 128
109 في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الاجل فيسئله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه 131
110 في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن بالسلعة له 132
111 في السلف الذي يجر منفعة 133
112 في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجل بكيله 135
113 في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه 136
114 في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة 137
115 في قرض العروض والحيوان 138
116 في هدية المديان 139
117 في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يعطي من خبز التنور 139
118 في رجل استسلف حنطه ثم اشترى حنطة فقضاها قبل أن تستوفي 140
119 في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر 140
120 في قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل 141
121 كتاب البيوع الفاسدة في البيوع الفاسدة 145
122 في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته 148
123 في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين وفي البيع بالثمن المجهول 151
124 في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد 152
125 في الرجل يكون على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع به منه سلعة بعينها فيفترقان قبل أن يقبضها 153
126 في الرجل يبتاع السلعة بعينها بدين إلى أجل فيفترقان قبل أن يقبض السلعة 154
127 في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمها أو بحكم غيرهما 154
128 في اشتراء الآبق وضمانه 155
129 في بيع المعادن 156
130 في بيع الإبل والبقر العوادي 157
131 في البيع إلى الحصاد والدراس 158
132 في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر 159
133 في بيع الزبل والرجيع والجلود الميتة والعذرة 160
134 في اشتراء الصبرة على كيل فوجدها تنقص 161
135 في الرجلين يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة 162
136 في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة 163
137 الذريعة والخلابة 165
138 ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما 166
139 المريض بيع من بعض ورثته في مرضه 167
140 في بيع الأب على ابنته البكر 167
141 في اشتراء الأمة لها الولد الصغير حر ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنها حامل 167
142 كتاب بيع الخيار بيع الخيار 170
143 في الرجل يبيع من الرجل السلعة ثم يلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار 177
144 في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز أيام الخيار 177
145 في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريه الرجل على أنه بالخيار 178
146 في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة 179
147 في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها أو ما أشبه ذلك 179
148 في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار 181
149 في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار 182
150 في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها 182
151 في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار 183
152 في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنه أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا 185
153 فيمن اشترى ثوبا فأعطاه ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما 186
154 في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا 188
155 في اختلاف المتابعين في الثمن 188
156 الخيار في الصرف 189
157 في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له 190
158 في الرجل يبتاع السلعة كلها على إردب أو ثوبا أو شاة على أنه بالخيار ثلاثا 192
159 في الرجل يشتري من الرجل السلعة على أنه بالخيار فتتلف منه قبل أن يختار 192
160 النقد في بيع الخيار 194
161 في الدعوى في الخيار 196
162 في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالسلعة عيبا وهو يقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع 198
163 في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام الخيار 198
164 في الخيار إلى غير أجل 199
165 في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات أو خمسا 199
166 في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها 200
167 كتاب بيع الغرر في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب 205
168 في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار إذا رآها 207
169 في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة 209
170 الدعوى في بيع البرنامج 210
171 في البيع على البرنامج 211
172 في اشتراء الغائب 213
173 في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره 215
174 الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة 217
175 في الرجل يشتري طريقا في دار رجل 218
176 في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية 218
177 في الرجل بيع عشرة أذرع من هواء هو له 219
178 في الرجل يبيع سكنى دار أسكنها سنين 219
179 في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد 219
180 في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة 220
181 في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا 220
182 في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع 221
183 في الرجل بيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر 221
184 ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع 222
185 في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك 223
186 في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذن صاحبها ثم يموت صاحبها فيرثها فيريد أن ينقض البيع 224
187 في بيع العبد له مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل 225
188 كتاب بيع المرابحة ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب 226
189 في المرابحة 227
190 فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة 227
191 فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة 227
192 فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة 228
193 فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة 228
194 فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة 229
195 فيمن ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة 229
196 فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا 229
197 فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة 230
198 فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة 230
199 فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها مرابحة 233
200 فيمن ابتاع نصف ثم سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة 233
201 فيمن ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة 233
202 فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة 234
203 فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة 234
204 فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة 234
205 فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة 235
206 في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة 235
207 فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة 235
208 فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشتراط 236
209 فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص 237
210 في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة 239
211 في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة 240
212 فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة 240
213 في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة 241
214 كتاب الوكالات في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعه المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع 243
215 الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس 244
216 في الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشتري بما لا يشترى 248
217 في الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده قد علم به الآمر أو لم يعلم 250
218 في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع 250
219 إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره 251
220 في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك 253
221 في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه 256
222 كتاب العرايا ما جاء في العرايا 258
223 في عرية النخل ليس فيها ثمر 260
224 في بيع العرية من غير الذي أعراها 260
225 في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها 261
226 في العرية تباع من غير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب 262
227 في المعري يشتري بعض عريته 262
228 في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها 263
229 الرجل يعرى من حوائط له ثم يريد شرائها 264
230 الرجال يعرون رجلا واحدا 264
231 في الرجل يعرى ناسا شتى 264
232 في عرية الفاكهة الرطبة والبقول 265
233 في منحة الإبل والبقر والغنم 265
234 في المعري يموت قبل أن يقبض المعري عريته 266
235 في زكاة العرية وسقيها 267
236 في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها 268
237 في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر 269
238 كتاب التجارة بأرض العدو في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب 270
239 في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة 270
240 في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني 271
241 في اشتراء المسلم الخمر 271
242 في بيع الذمي أرض الصلح 272
243 في بيع الذمي أرض العنوة 273
244 في اشتراء أولاد أهل الصلح 274
245 في اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزل بأمان 274
246 في اشتراء النصراني المسلم 275
247 في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذ منهم في صلحهم 276
248 في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار 276
249 ما جاء في عبد النصراني يسلم 277
250 في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه 278
251 في العبد يهبه المسلم للنصراني 278
252 في التفرقة بين الام وولدها في البيع 278
253 في الجمع بين الام وولدها في البيع 279
254 في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي 281
255 في ولد الأمة الصغير يجني جناية 282
256 في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا 282
257 في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها 283
258 في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر 283
259 في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد 284
260 في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر 284
261 في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار 284
262 في النصراني يسلم وله أولاد صغار 285
263 في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا 285
264 في بيع الشاة المصراة 286
265 في بيع ماء الأنهار 289
266 في بيع شرب يوم 289
267 في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية 290
268 ما جاء في الحكرة 291
269 في البيع بسعر فلان وسعر فلان 292
270 فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد 292
271 في بيع الشاة والاستثناء منها 293
272 في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاة ويستثني من لحمها أرطالا مسماة 295
273 في الرجل يدعى على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها 296
274 في اشتراء اللبن في ضروع الغنم 296
275 في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها 298
276 في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه 298
277 كتاب التدليس في العبد يشتري ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر 300
278 في الرجل يشتري العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا 301
279 في الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب 304
280 في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم حتى يبيعها ثم ترد عليه 307
281 في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا 308
282 في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما من صاحبة ثم يظهر على عيب 308
283 في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر 309
284 في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب 309
285 في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه 314
286 في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب 317
287 في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب 318
288 في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب 320
289 في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام فيظهر المشتري على عيب كان بالجارية 320
290 في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا 321
291 في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذ منه 322
292 ما جاء فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا 323
293 في الرجل يشترى العبد ثم يبيعه ثم يدعى بعد ما باعه أن به عيبا 324
294 في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك 326
295 جامع العيوب 326
296 في الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا 329
297 في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها 331
298 في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا 332
299 في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا 332
300 في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا 333
301 في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها العيب وقد علمه 334
302 في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به 339
303 ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب 339
304 في الإماء والعبيد والحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم يدلسه 340
305 في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا 340
306 في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع 341
307 في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا 342
308 في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب 342
309 في الرجل يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه 344
310 في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي إلى مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها 346
311 ما جاء في عهدة الثلاثة 347
312 في بيع البراءة 349
313 في تفسير بيع البراءة 350
314 في عهدة بيع مال المفلس 352
315 في عهدة المأمور يبيع السلعة والقاضي والوصي 353
316 في الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها فلان 354
317 في عهدة السنة 356
318 كتاب الصلح ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه 360
319 في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا 361
320 مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة 362
321 في الصلح على الإقرار والإنكار 364
322 مصالحة بعض الورثة عن مال الميت 365
323 في مصالحة أحر الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه 366
324 الدعوى في صلح على دم وأنكر صاحبه 369
325 الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة 369
326 في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر 370
327 في أحد الولدين يصالح أحدهما على دم عمد بغير أمر صاحبه 370
328 في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض 372
329 في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات 372
330 في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبدأ صلاحه 373
331 في الصلح من دم على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب 373
332 في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر عبد الصلح 374
333 ما يجوز من الصلح على إنكار وما لا يجوز 374
334 في الصلح باللحم 375
335 فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل 375
336 فيمن أوصى لرجل بغلة جنان أو سكنى دار أو بخدمة عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة 376
337 في رجل أدعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل 376
338 في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عرض 377
339 ما جاء في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة 377
340 في العبد يوجد به عيب وينكر البائع ثم يصطلحان على المال 378
341 الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري 379
342 في رجل صالح رجل من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه 379
343 الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح منها على مائة ثم يتفرقان قبل القبض 380
344 في الرجل يكون له على الرجل الدين ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا 380
345 في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذ منه عبدا فيريد بيعه مرابحة 381
346 في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائة درهم فيقبض خمسين ويفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى 382
347 في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما 382
348 في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم 382
349 في الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقد خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى 383
350 في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو 384
351 في الرجل يدعى قبل الرجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة 384
352 في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني مائة إلى محل الاجل فالتسعمائة له وإلا فالألف له لازمة 385
353 في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة 385
354 كتاب تضمين الصناع القضاء في تضمين الحائك 387
355 ما جاء في تضمين الصناع 387
356 في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم 389
357 في تضمين الخباز إذا احترق الخبز 389
358 الصباغ يخطئ ويصبغ الثوب غير ما أمر به 389
359 القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه 389
360 الرجل يشتري الثوب فيخطىء البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم 390
361 الخياط والصراف يغران من أنفسهما 391
362 ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البنية 391
363 القضاء في دعوى الصناع 392
364 دعوى المتبايعين 393
365 في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا 395
366 النفقة على اليتيم والملقوط 396
367 القضاء في الملقوط 397
368 في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى تنتج 398
369 في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح 398
370 الرجل يختلط له دينار في مائة دينار لرجل 399
371 في الباز ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح 399
372 في الحكم بين أهل الذمة وتظلمهم في البيع والشراء 400
373 في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل 400
374 اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل 400
375 كتاب الجعل والإجارة في البيع والإجارة معا 402
376 في السلف والإجارة 406
377 ما جاء في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منه ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها 406
378 في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم 408
379 في الرجل يدفع الجلود والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف 409
380 في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف 411
381 في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم 412
382 في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص 413
383 في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض 413
384 في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمي لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل 414
385 في إجارة رحا الماء 414
386 في إجارة الثياب والحلي 415
387 في إجارة المكيال والميزان 418
388 في إجارة المصحف 418
389 في إجارة المعلم 419
390 في إجارة معلمي الصناعات 420
391 في إجارة تعليم الشعر وكتابته 420
392 في إجارة قيام رمضان والمؤذنين 420
393 في إجارة دفاتر الشعر والغناء 421
394 في إجارة الدفاف في الأعراس 421
395 في الإجارة في القتل والأدب 421
396 في إجارة الأطباء 422
397 في إجارة القسام 423
398 في إجارة المسجد 423
399 في إجارة الكنيسة 423
400 ما جاء في إجارة الخمر 424
401 في إجارة الخنازير 426
402 في الإجارة على طرح الميتة 426
403 في إجارة نزو الفحل 427
404 في إجارة البئر 428
405 في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه 429
406 في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء 429
407 في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره 431
408 في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه 431
409 ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة 431
410 ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة 432
411 في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة 433
412 في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني 433
413 في الأجير يفسخ إجارته في غيرها 433
414 في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما أستأجره له 434
415 ما جاء في الأجير يستعمل الليل والنهار 434
416 الأجير يسافر به 435
417 في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية الإجارة 435
418 في إجارة أم الولد في الخدمة 436
419 في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا 436
420 في الأجير يستأجره الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها 436
421 في الأجير يستأجره الرجل يرعى غنم بغير أعيانها أو بأعيانها 438
422 ما جاء في الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه 438
423 في الأجير الراعي يسقى الرجل من لبن الغنم 438
424 في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها 438
425 ما جاء في تضمين الراعي 439
426 في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان 440
427 ما جاء في الراعي يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت 440
428 في دعوى الراعي 440
429 في الراعي يتعدى 441
430 في استئجار الظئر 441
431 في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر 447
432 القضاة في الإجارة 448
433 القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها 451
434 في الدعوى في الإجارة 451
435 في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك 455
436 في جعل السمسار 456
437 في الجعل في البيع 457
438 في جعل الآبق 458
439 في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه 459
440 في الذي يقول لرجل انفض زيتوني أو أعصره ولك نصفه 460
441 في جعل الوكيل بالخصومة 462
442 كتاب كراء الرواحل والدواب في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا 463
443 في بيع الدابة واستثناء ركوبها 464
444 النقد في الكراء 464
445 الخيار في الكراء بعينه 465
446 في الرجل يكتري الدابة ثم يبيعها صاحبها 465
447 الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها 466
448 في الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه 466
449 فيمن أكتري إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو الكراء ليس بالنقد عند الناس 468
450 في الكراء بثوب غير موصوف 470
451 في الكراء على أن على المتكاري الرحلة والعلف 470
452 في الكراء على أن على الجمال طعام المتكاري 470
453 الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها 471
454 في الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة 471
455 باب الكراء الفاسد 472
456 في إلزام الكراء 474
457 في فسخ الكراء 475
458 في المكاري يريد أن يردف خلف المكري أو يجعل متاعا 476
459 في المكري يكري غيره 477
460 في المكتري يردف خلفه 478
461 باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحسبها 479
462 التعدي في الكراء 480
463 في الدعوى في الكراء 483
464 في نقد الكراء 487
465 القضاء في نقد الكراء 487
466 في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه 488
467 القضاء في الكراء 489
468 في تضمين الأكرياء 489
469 في تضمين المتكاري 498
470 في الكراء من مصر إلى الشام وإلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية إلى مصر 498
471 في الكراء إلى مكة 499
472 في المكري يهرب 500
473 في المتكاري يهرب 502
474 ما جاء في الإقالة في الكراء 503
475 في تفليس المتكاري 504
476 كتاب كراء الدور والأرضين ما جاء في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل 505
477 في الرجل يكترى الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات 508
478 في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء 508
479 في الرجل يكتري الدار والحمام يشترط مرمة ما فيها ويشترط دخول الحمام والطلاء 508
480 في اكتراء الحمامات والحوانيت 509
481 في الرجل يكتري نصف دار أو ربعها مشاعا 509
482 في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء 510
483 في الرجل يكتري الدار بسكنى دار له أخرى 511
484 ما جاء في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف ولم يضربا لذلك أجلا أو يكتريها بعبد موصوف 511
485 في الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به العيب 511
486 في كراء الدور مشاهرة 512
487 في اكتراء الدار سنة أو سنتين 514
488 في الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها 515
489 في الرجل يكتري الدار ثم يكريها من غيره 515
490 ما جاء في التعدي في كراء الدور 516
491 في الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب 517
492 في الرجل يكري داره من اليهودي والنصراني 517
493 في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من يكون الكراء 518
494 في اكتراء الدار الغائبة 518
495 في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك 519
496 في الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد مختلف 519
497 في الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد 519
498 في الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الاكراء 520
499 في إلزام التكاري الكراء 520
500 في فسخ الكراء 521
501 في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعلم فيها 523
502 الدعوى في الكراء 523
503 دعوى المتكاري في الدار مرمة 525
504 في نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل السكنى 525
505 في الرجل يوكل الرجل يكري داره فيتعدى 526
506 في متكاري الدار يفلس 527
507 في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها 527
508 في الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة 528
509 في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها 528
510 في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء ولا يقدر على الحرث 529
511 في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع 530
512 في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث والنقد في ذلك 531
513 في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق 533
514 في الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها 533
515 في الذي يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه أو يكريها من غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه فيكريها كراء مستقبلا 533
516 في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها غرسه أخضر أو زرعه أخضر فيريد ربها أن يكريها 534
517 في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه 534
518 في الرجل يكري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري فكتريها من المكتري بنصف غرسها 535
519 في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغرس للمكري 535
520 في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها 536
521 في الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها فيقبضها إلى أجل والنقد في ذلك 536
522 في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي السنة 537
523 في التعدي في الأرض إذا اكتراها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة 538
524 الدعوى في كراء الأرض 539
525 في تقديم الكراء 541
526 في الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك 542
527 في إلزام مكتري الأرض الكراء 542
528 في اكتراء الأرض كراء فاسدا 542
529 في اكتراء الأرض بالطعام والعلف 543
530 في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب 545
531 في اكتراء الأرض بالشجر 547
532 في اكتراء الأرض بالأرض 547
533 في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل 548
534 في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير 548
535 في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير 548
536 في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها طعاما أو إداما 548
537 في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل 549
538 في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة 549
539 في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم 550
540 في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل 550
541 في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل 550
542 في الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار 551
543 في الرجل يكتري الأرض إن زرعها حنطة وكرائها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما 551
544 في الرجل يكتري الأرض بالشيئين المختلفين أيهما شاء المكري أخذ وأيهما شاء المتكاري أعطى 551
545 في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز وجل منها فبينهما نصفين 552
546 في الرجل يكري أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه 553
547 في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض بالأذرع 553
548 في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر 554
549 ما جاء في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها وتزبيلها ويشترط عليه حرثها 554
550 في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك 555
551 في الرجل يكري مراعي أرضه 555
552 في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه 556
553 في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا 556
554 في الرجل يشتري الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه 556
555 في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق الأرض أو العبد أو الثوب 557
556 في اكتراء الأرض من الذمي 557
557 في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى 557
558 في الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجوز عليه السلطان 558
559 في متكاري الأرض يفلس 558
560 في الإقالة في اكتراء الأرض بزيادة دراهم 559