(قال) لا يجوز هذا عند مالك إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعا حاضران والا لم يجز ذلك (قلت) أرأيت أن بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن أقبض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر (قال) سألت مالكا عن الرجل يأتي إلى الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها صاحب الحانوت ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت (قال مالك) لا خير فيه ولكن يقر الحنطة ثم يدخل فيخرج الزيت ثم يتقابضان وإنما الطعام إذا اختلفا بمنزلة الذهب الورق وكذلك مسألتك (ما جاء في التمر بالرطب والبسر) (قلت) ما قول مالك في الرطب بالتمر واحدا بواحد أو بينهما تفاضل (قال) قال مالك لا يصلح الرطب بالتمر واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل (قلت) وكذلك البسر بالتمر لا يصلح على حال عند مالك قال نعم (قلت) فالبسر بالرطب (قال) لا خير فيه أيضا على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا (قلت) فالرطب بالرطب (قال) قال مالك لا بأس به مثلا بمثل (قلت) فالبسر بالبسر (قال) لا بأس به مثلا بمثل (قلت) أرأيت النوى بالتمر أيجوز هذا في قول مالك (قال) قد اختلف فيه قول مالك ولا أرى به بأسا يدا بيد ولا إلى أجل لان النوى ليس بطعام فالنوى بالحنطة أو غير ذلك لا بأس به عند مالك ولم يختلف فيه قوله (قلت) فالبلح بالتمر ما قول مالك فيه (قال) أما البلح الصغار بالتمر والرطب فلا بأس به واحدا بواحد يدا بيد واثنين بواحد يدا بيد (قلت) والبلح الصغار بالبسر (قال) كذلك لا بأس به واحدا بواحد واثنين بواحد يدا بيد (قلت) فالبلح الكبار (قال) قال مالك لا خير في البلح الكبار بالتمر ولا بالرطب واحدا بواحد ولا اثنين بواحد ولا يصلح البلح الكبار واحدا باثنين من صنفه ولا بأس بصغاره بكباره اثنين بواحد يدا بيد (قلت) فالبلح الكبار بالبسر (قال) لا خير فيه أيضا على كل حال
(١٠٢)