منه نفسه وهو متهئ لها (وأما) الفواكه التي لا تدخر فقد فهمت من كلام الشافعي ما يخرجها وهو ما حكيته عنه قريبا (وقوله) انها خلقت مستحشفة والرطوبة التي فيها رطوبة طراءة فإذا زايل موضع اغتذائه عاد إلى اليبس يعنى أن الرطوبة فيه ليست طليقة لازمة له بل مفارقة بنفسها فلذلك تخليت أنا ضابطا وهو أن يقال المعتبر في الكمال عدم الرطوبة المفارقة أو التغير المانعين من التماثل عن النداوة اليسيرة والتغير اليسير لكن يرد عليه الزيتون فإنه كامل وإن كان رطبا قال ابن الرفعة في ضابط حالة الكمال يصح أن يقال ما يقصد جفافه وان أمكن تحصيل القوت أو الادم منه في حال رطوبته فكماله في حالة ادخاره وجفافه ويدخل فيه اللحم على النص وما لا يجفف بحال كالزيتون أو لا يمكن تجفيفه كاللبن فحالة كماله حالة رطوبته وقد تعرض له حالة كمال أخرى أو أكثر وإذا جوزنا بيع الزبد بالزبد وليس يوصف كل واحد منهما أنه انتهى إلى حالة جفاف وليس يصير اللبن زبدا أو سمنا ولا الزيتون زيتا كذلك وبذلك يتم المقصود فيما نظنه ولا ترد الثمار التي لا تجفف لأنها تؤكل تفكها فلم يكن بذلك اعتبار لأنه لا تعم الحاجة إليها ولا يرد الدقيق لأن الاعتبار في المدخر بما يقصد غالبا فيه طالت مدته أو قصرت وادخار كل شئ بحسبه والغالب في الحب ادخاره حبا * * قال المصنف رحمه الله * (وفى الرطب الذي لا يجئ منه التمر والعنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقان (أحدهما) أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لأن الغالب منه أنه يدخر يابسه وما لا يدخر منه نادر فألحق بالغالب (والثاني) وهو قول أبى العباس أنه على قولين لأن معظم منفعته في حال رطوبته فكان على قولين كسائر الفواكه) * (الشرح) الرطب والعنب على قسمين (منه) ماله جفاف وكمال في حالة جفافه وقد تقدم حكمه وأنه لا يجوز بيع رطبه برطبه ولا بيابسه جزما ويجوز بيع يابسه بيابسه اتفاقا (ومنه) ما لا يجفف في العادة ولو جفف لاستحشف وفسد لكثرة رطوبته ورقة قشره كالرقل وهو أردأ التمر والعمري وهو (1) والإبراهيمي والهليات وكذلك العنب الذي لا يجئ منه زبيب كالعنب البحري بأرض مصر فهذا
(٤٤٥)