الأمهات فلقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) والنهى عن إضاعة المال. والوعيد الشديد على من عذب الحيوان وأصبرها، وإزالة الصغار عن الأمهات قبل استغنائها عنها عذاب لها وقتل الا من ذبحها للاكل فقط على ما ذكرنا في كتاب ما يحل أكله وما يحرم وإزالة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها إضاعة للمال * 1473 مسألة ولا يحل بيع شئ من ثمر النخل من البلح. والبسر. والزهو.
والمنكث. والحلقان. والمعو. والمعد. والثغد. والرطب بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه ولا بالثمر لا متماثلا ولا متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة لا في رؤس النخل ولا موضوعا في الأرض، ويجوز بيع الزهو. والرطب بكل شئ يحل بيعه حاشا ما ذكرنا نقدا وبالدراهم والدنانير نقدا ونسيئة حاشا العرايا في الرطب وحده، ومعناها ان يأتي أو ان الرطب ويكون قوم يريدون ابتياع الرطب للاكل فأبيح لهم أن يبتاعوا رطبا في رؤس النخل بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق يدفع التمر إلى صاحب الرطب ولابد ولا يحل بتأخير ولا في خمسة أو سق فصاعدا ولا بأقل من خرصها تمرا ولا بأكثر فان وقع بما قلنا: إنه لا يجوز فسخ أبدا وضمن ضمان الغصب * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا ابن نمير: وزهير بن حرب قالا جميعا: نا سفيان بن عيينة نا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) عن بيع الثمر بالتمر) * ومن طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا) (2) * وصح أيضا من طريق رافع بن خديج. وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (النهى عن بيع التمر بالتمر) والثمر يقتضى الأصناف التي ذكرنا، وصح النهى عن ذلك عن سعيد بن أبي وقاص، ولم يجز سعيد بن المسيب قفيز رطب بقفيز من جاف، وهو قول مالك. والشافعي. والليث. وأبى يوسف. ومحمد بن الحسن. وأبي ثور.
وأبي سليمان، وهو الخارج من أقوال سفيان. وأحمد. وإسحاق، وأجاز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر كيلا بمثله نقدا ولم يجزه متفاضلا ولا نسيئة وقال: إنما يحرم بيع الثمر الذي في رؤوس النخل خاصة بالتمر ولم يجز ذلك لا في العرايا ولا في غيرها، واحتج له مقلدوه بما صح من طريق ابن عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤس النخل من ثمر بتمر مسمى بكيل ان زاد فلى وان نقص فعلى) ومثله مسندا