مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
برقه عمل بها) لظهور فائدتها. سواء أقامها من هو تحت يده أم غيره. (ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) كإرث وشراء، لئلا تعتمد ظاهر اليد وتكون عن التقاط. (وفي قول يكفي مطلق الملك) كسائر الأموال وفرق الأول بأن أمر الرق خطير فاحتيط فيه.
تنبيه: قضية إطلاق المصنف جريان الخلاف في الملتقط وغيره، وهي طريقة الجمهور كما قاله في الكفاية. ويكفي في البينة رجل وامرأتان، إذ الغرض إثبات الملك، ومن التعرض إلى سبب الملك أن تشهد البينة بأن أمته ولدته وإن لم تقل في ملكه لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستند إلى ظاهر اليد، وقد حصل، ولان الغالب أن ولد أمته ملكه ، وقيل، لا يقتل حتى تشهد أن أمته ولدته في ملكه، لأن من اشترى جارية وقد ولدت أولادا صدق عليه أن أمته ولدتهم وليسوا ملكا له، فإذا قال انتفى هذا الاحتمال، وهذا ما صححه المصنف في تصحيحه على وفق ما يأتي في الدعاوي، والأصح ا لأول كما في أصل الروضة، وجرى عليه ابن المقري. وفرق ابن الرفعة بين ما هنا وبين ما في الدعاوي بأن ما هنا في اللقيط، أي أو نحوه، والمقصود فيه معرفة الرق من الحرية، والقصد في الدعاوي تعيين المالك لأن الرق متفق عليه، وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته. وفرق ابن العماد بأن اليد نص في الدلالة على الملك فاشترط في زوالها ذكر ذلك بخلاف الحكم بحرية الولد فإنه ظاهر والرق محتمل، ولهذا اختلف في وجوب القود على قاتله لاحتمال الرق. وإذا اكتفى بالشهادة المذكورة فتكفي شهادة أربع نسوة أنه ولدته أمته لأنها شهادة بالولادة، ويثبت الملك ضمنا شهدت به أيضا أم لا لثبوت النسب في ضمن الشهادة بالولادة. (ولو استلحق اللقيط) المحكوم بإسلامه (حر) ذكر (مسلم لحقه) بالشروط السابقة في الاقرار، لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غيره، فأشبه ما لو أقر له بمال، وسواء فيه الملتقط وغيره الراشد والسفيه. ويسن للقاضي أن يقول للملتقط: من أين هو ولدك من أمتك أو زوجتك أو شبهة؟ فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب، بل ينبغي كما قال الزركشي وجوبه إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب.
تنبيه: قوله: مسلم لا مفهوم له، فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه، وقد مر أنه يصح للكافر حينئذ استلحاقه لكن لا يتبعه في الكفر. قال ابن الرفعة: ولو كان للمستلحق امرأة فأنكرت أنه ابنها لم يلحقها. (و) إذا لحقه (صار أولى) أي أحق (بتربيته) من غيره بمعنى أنه مستحق لها دون غيره، كقولهم: فلان أحق بماله، يعني أنه لا حق لغيره فيه. وقوله:
حر لا مفهوم له أيضا كما يشير إليه قوله: (وإن استلحقه) أي اللقيط (عبد لحقه) لأنه في النسب كالحر، لامكان حصوله منه بنكاح أو وطئ شبهة. وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله: (وفي قول يشترط) في لحوقه به (تصديق سيده) فيه لما فيه من قطع الإرث المتوهم على تقدير عتقه. وأجاب الأول بأنه لا عبرة بهذا لأن من استلحق ابنا وكان له أخ يقبل استلحاقه، وإذا لحقه بتصديق أو بغيره لا يسلم إليه لعجزه عن نفقته، إذ لا مال له، وعن حضانته لأنه لا يتفرغ لها فيقر في يد الملتقط وينفق عليه من بيت المال. ولو أقر عبد بأخ أو عم لم يلحقه كما صرحوا به في الاقرار، خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا لظاهر كلا أصله، لأنه يلحق النسب بغيره، وشرطه أن يصدر من وارث حائز. قال البلقيني: ولعله يتصور فيما إذا كان حال موت الحر حرا ثم استرق لكفره وحرابته، فإذا أقر به لحق الميت اه‍. وهذا بعيد لا ينظر إليه إلا إن ثبت. ولو استلحق حر عبد غيره. وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه، ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء. وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الاقرار. (وإن استلحقته امرأة) حرة (لم يلحقها في الأصح) إلا ببينة وإن كانت خلية لامكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل، وحكى ابن المنذر فيه الاجماع. والثاني: يلحقها، لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل. والثالث: يلحق الخلية دون المزوجة لبعد الالحاق بها دونه، فإن أقامت بينة على دعواها لحقها، وكذا
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429