(645) 22 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذي قرابة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لأنه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(646) 23 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال نعم الا أن يكون صغيرا.
(647) 24 عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
(648) 25 عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال:
هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.
(649) 26 أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال:
سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب