الرجل للرجل هذه الدار لك عمرك أو يقول له هذه الدار لك عمري قال وقد حدثني حجاج عن ابن جريح عن عطاء في تفسير العمرى بمثل ذلك أو نحوه (قال أبو عبيد) واما الرقبى فان ابن علية حدثني عن حجاج بن أبي عثمان قال سألت أبا الزبير عن الرقبى فقال هو أن يقول الرجل ان مت قبلي رجع إلى وان مت قبلك فهو لك (وقال حدثنا) ابن علية أيضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال الرقبى أن يقول كذا وكذا لفلان فان مات فهو لفلان - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبى أن يقول الانسان هو الآخر من بقي منى ومنك (قال الشيخ رحمه الله) وكان الشافعي رحمه الله يذهب في القديم إلى ظاهر ما رواه الزهري وهو أن يجعلها له ولعقبه فان جعلها له ولم يذكر عقبه قال في موضع آخر هي باطلة وقال في موضع إذا مات المعمر رجعت إلى المعمر ثم ذهب في الجديد إلى سائر الروايات التي دل على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه وهذا هو المذهب وكذلك في الرقبى - جماع أبواب عطية الرجل ولده باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه ثنا أبو محمد بن يحيى بن منصور القاضي املاء ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابن هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن النعمان ابن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف انهما سمعا النعمان يقول نحلني أبى غلاما فأمرتني أمي ان اذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده على ذلك فقال كل ولدك أعطيته قال لا قال فاردده - رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ثنا تميم بن محمد ثنا حامد بن عمر ثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول وهو على المنبر أعطاني أبى عطية فقالت له عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية وأمرتني ان أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته - رواه البخاري في الصحيح عن حامد بن عمر وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن حصين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أنبأ نصر الدار بردى بمر ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أنبأ عبد الله أنبأ أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سألت أمي أبى بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها لي وانها قالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لا بنى فاخذ بيدي وانا يومئذ غلام فاتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أم هذا ابنة رواحة قاتلتنى منذ سنة على بعض الموهبة لا بنى هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها ان نشهدك (1) يا رسول الله قال فقال يا بشير ألك ولد سوى ولدك هذا قال نعم قال فلا تشهدني أو قال لا اشهد
(١٧٦)