قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام جواز أن يسكن الانسان دارا أوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.
(583) 30 علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال: يجوز.
(584) 31 عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
(585) 32 عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
(586) 33 عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(587) 34 الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمري فقال:
الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار.