الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٢
بيد، ولا يجوز نسية. وإن كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل (1). وبه قال حماد بن أبي سليمان، والحكم، والحسن البصري، ومكحول، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2).
وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه (3).
وحكي عن الكرابيسي أنه قال، قال أبو عبد الله: يجوز بيع الحنطة بدقيقها (4).
فقال ابن الوكيل: أراد بذلك الشافعي، فصار ذلك قولا آخر له (5).
وسائر أصحابه ذهبوا إلى الأول، وقالوا: إنه لم يرد به الشافعي، وإنما أراد به أحمد أو مالكا، لأن كلاهما يكنى أبا عبد الله، وهما مخالفان في المسألة (6).
وذهب مالك، وابن شبرمة، وربيعة، والليث بن سعد، وقتادة، والنخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها، كيلا بكيل متماثلا (7).
وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي: يجوز بيع الحنطة بدقيقها، وزنا بوزن، ولا يجوز كيلا بكيل متماثلا (8).

(١) الأم ٣: ٧٩، ومختصر المزني ١: ٧٧، والمجموع ١١: ١١٣، وفتح العزيز ٨: ١٨٠، والمغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، والشرح الكبير ٤: ١٥٩.
(٢) بداية المجتهد ٢: ١٣٧، والمغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، والمجموع ١١: ١١٣، والشرح الكبير ٤: ١٥٩، وفتح العزيز ٨: ١٨٠، والفتاوي الهندية ٣: ١١٨.
(٣) المجموع ١١: ١٠٩ و ١١٣، وفتح العزيز ٨: ١٨٠.
(٤) المجموع ١١: ١١١ وفتح العزيز ٨: ١٨٠.
(٥) المجموع ١١: ١١٤.
(٦) المجموع ١١: ١١٤، وفتح العزيز ٨: ١٨٠.
(٧) الموطأ ٢: ٦٤٨، وبداية المجتهد ٢: ١٣٦ - ١٣٧، والمجموع ١١: ١١٣، وفتح العزيز ٨: ١٨٠، والمغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، والشرح الكبير ٤: ١٥٩.
(٨) المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، والشرح ٤: ١٥٩، والمجموع ١١: ١١٣، وفتح العزيز ٨: ١٨١.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست