مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
ولم يكن له إلا ولد فقط اختص به على الأصح. (ويدخل أولاد البنات) قريبهم وبعيدهم (في الوقف على الذرية و) على (النسل، و) على (العقب) بكسر القاف بخطه ويجوز إسكانها، وهو ولد الرجل الذي يبقى بعده، قاله القاضي عياض. (و) على (أولاد الأولاد) لصدق اللفظ بهم. أما في الذرية فلقوله تعالى: * (ومن ذريته داود وسليمان) * إلى أن ذكر عيسى، وليس هو إلا وله البنت والنسل والعقب في معناه. (إلا أن يقول: على من ينتسب إلي منهم) أي من أولاد الأولاد، فلا يدخل أولاد البنات لأنهم لا ينتسبون إليه، بل إلى آبائهم. فإن قيل: قال (ص) في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد. أجيب بأنه من خصائصه (ص) أن أولاد بناته ينسبون إليه كما ذكروه في النكاح. فإن قيل: قضية كلامهم دخول أولاد البنين سواء أكان الواقف رجلا أم امرأة، وهو مشكل في المرأة لقولهم في النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين الام والابن في النسب. أجيب بأن ذكر الانتساب في المرأة هنا لبيان الواقع لا للاخراج فيدخل أولاد البنات أيضا، وإلا يلزم إلغاء الوقف أصلا، فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية، ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل.
تنبيه: يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لأنه لا يخرج عنهم، والاشتباه إنما هو في الظاهر. نعم إنما يعطي المتيقن إذا فاضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان، ولا يدخل في الوقف على أحدهما، لاحتمال أنه من الصنف الآخر. وظاهر هذا كما قال الأسنوي أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات، وليس مرادا لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى، بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث، وقد صرح به ابن المسلم. ولا يدخل في الوقف على الولد المنفي باللعان على الصحيح لانتفاء نسبه عنه فلو استلحقه بعد نفيه دخل جزما. والمستحقون في هذه الألفاظ لو كان أحدهم حملا عند الوقف لم يدخل على الأصح، لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدا فلا يستحق غلة مدة الحمل، فلو كان الموقوف نخلة فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل لا يكون له من تلك الثمرة شئ. فإن قيل، هلا استحق كالميراث أجيب بأن المعتبر هنا تسميته ولدا، وهو لا يسمى كما مر بخلاف الإرث، وأما بعد الانفصال فيستحق قطعا، وكذا الأولاد الحادث علوقهم بعد الوقف يستحقون إذا انفصلوا على الصحيح. ولو وقف على بني تميم دخل فيهم البنات لأنه يعبر به عن القبيلة بخلاف العكس. ولا يدخل الأخوات في الوقف على الاخوة كما جزم به في الروضة وأصلها في آخر الوصية، وإن قال الماوردي بدخولهن. (ولو وقف على مواليه وله معتق) بكسر التاء، (ومعتق) بفتح التاء، (قسم) الموقوف (بينهما) نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤوس على الراجح. (وقيل: يبطل) لما فيه من الاجمال. ولا يمكن حمل اللفظ على العموم لاختلاف معناهما، وترجيح الأول من زيادته، وصححه في زيادة الروضة أيضا ونص عليه الإمام الشافعي في البويطي. وخرج بقوله: وله معتق ومعتق ما إذا لم يوجد إلا أحدهما فإنه يتعين قطعا، فلو طرأ الآخر بعده لم يدخل وإن بحث ابن النقيب دخوله قياسا على الأولاد. أجيب عن القياس بأن إطلاق المولى على كل منهما من الاشتراك اللفظي، وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الموجود على أحد معنيين، فصار المعنى الآخر غير مراد. وأما مع القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك مقرر في الأصول، بخلاف الوقف على الاخوة فإن الحقيقة واحدة، وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطئ، فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجدين حال الوقف فيتبع تقييده.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن هذا الخلاف يختص بحالة الجمع، وهو موافق لقول الإمام: لا يتجه التشريك في الافراد كوقفت على مولاي وينقدح مراجعة الواقف، لكن ظاهر كلام ابن المقري في روضه كأصله التسوية بين المولى والموالي، وهو الظاهر كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. وإذا اقتضى الحال الصرف إلى المولى الأسفل بتصريح أو غيره لم يدخل فيه من يعتق بموته في الأصح كما ذكره في الروضة في الوصايا، لأنهما ليس من الموالي لا حال
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429